تصحيحه على وجه الحقيقة حسب ما قررناه . ويدفعه أن ذلك إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى التوقيف . نعم لو ثبت استعماله في القدر المشترك أمكن الحكم بثبوت الوضع له من جهة الأصل على بعض الوجوه . وتوضيح المقام : أن كلا من استعمال اللفظ في القدر المشترك وخصوص كل من المعنيين أو أحدهما إما أن يكون معلوما ، أو لا يعلم شئ منهما ، أو يكون الأول معلوما دون الثاني ، أو بالعكس . فعلى الرابع لا وجه للقول بكونه حقيقة في القدر المشترك مع فرض عدم ثبوت استعماله فيه رأسا وإن احتمل جريان الاستعمالات على إرادته في كثير من المقامات ، إذ مجرد الاحتمال غير كاف فيه ، والاستناد إلى الوجه المذكور تخريج محض لا معول عليه في باب الأوضاع ، مضافا إلى استلزامه للمجاز أيضا . وكذا الحال في الأول والثاني ، إذ ليس الرجوع إلى ما ذكر استنادا إلى النقل ولا إلى ما يستظهر منه حصول الوضع كما هو معلوم بملاحظة الوجدان . نعم ، لو فرض حصول ظن في المقام أمكن القول بصحة الاستناد إليه في الجميع كما إذا أطلق على معاني عديدة متكثرة مشتركة في أمر جامع ظاهر يقرب جدا وضعه بإزاء ذلك الجامع ، فيكون إطلاقه على كل من تلك المعاني من جهة حصوله في ضمنه ، فإن التزام وضعه إذن لكل من تلك المعاني بعيد جدا ، لما فيه من لزوم التكثر في الاشتراك المشتمل على زيادة المخالفة للأصل الحاصلة في أصل الاشتراك ، مضافا إلى ندرة وقوعه في الأوضاع فبملاحظة اشتراكها في ذلك الجامع الظاهر يرجح في النظر تعلق الوضع به . وبعد حصول الظن من ملاحظة جميع ما ذكرنا بوضعه للقدر المشترك لا إشكال في الحكم به ، وأما مجرد ما تقدم من الوجه فليس قاضيا بحصول الظن ، ومع عدم إفادته الظن لا عبرة به . وظاهر بعض الأفاضل التوقف في الترجيح في الصورة الثانية لكنه نفى البعد