responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 274


عن ترجيح الاشتراك المعنوي في الصورة الأولى ، نظرا إلى أن الغالب في الألفاظ المستعملة في المعنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك .
وفيه - بعد تسليمه - : أن بلوغ الغلبة إلى حد يورث المظنة محل تأمل ثم لو كان قاضيا بحصول الظن فلا وجه للتوقف في الصورة الثانية ، بل الحكم به هناك أولى ، إذ لا حاجة فيها حينئذ إلى الالتزام بالتجوز في شئ من استعمالاته بخلاف الصورة الأولى ، للزوم التجوز فيما ورد من استعماله في خصوص كل من المعنيين أو أحدهما .
وأما الصورة الثالثة فلا يبعد فيها القول بالوضع للقدر المشترك ، نظرا إلى ثبوت استعماله في المعنى الواحد من غير ظهور استعماله في غيره ، فقضيته البناء على أصالة الحقيقة مع اتحاد المعنى في الظاهر ، وعدم ظهور التعدد على ما مر الكلام فيه هو البناء على ثبوت الوضع له ، فالأصل المذكور المؤيد بما ذكر هو المستند فيه إن صح الأخذ به مطلقا أو مع إفادته الظن به كما هو الغالب فيه ، لا مجرد مرجوحية المجاز والاشتراك كما هو مبنى الكلام في المقام .
ومنها : أنه إذا قيد اللفظ في الاستعمالات بقيدين مختلفين دل ذلك على وضعه للقدر المشترك بينهما ، حذرا من التأكيد المخالف للأصل والتناقض .
والأولى ذكر المجاز مكانه بل ضم الاشتراك إليهما أيضا إذا قام احتماله في المقام ، والمستند فيه راجع إلى المستند في الوجه المتقدم .
وقد عول بعضهم عليه في الاحتجاج على بعض المباحث الآتية كما يأتي الإشارة إليه ، وحكي البناء عليه من العلامة ( رحمه الله ) في التهذيب وغيره . ومنع منه آخرون ، كما يأتي في كلام المصنف ( رحمه الله ) عند استناد البعض إليه .
والوجه فيه : شيوع وقوع كل من التأكيد والتجوز والاشتراك في الكلام ، فلا يفيد مجرد لزوم ذلك ثبوت الوضع للأعم كما مرت الإشارة إليه .
وتحقيق المقام : أن الأوضاع اللفظية من الأمور التوقيفية المبتنية على توقيف الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه وآثاره وتتبع موارد الاستعمالات ،

274

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست