كل من الأجزاء المفروضة في المسمى واندراجه في الموضوع له اندراج الجزء في كله بالنسبة إلى الأول ، واندراج كل من تلك الجزئيات فيه إندراج الخاص تحت العام الأصولي في الثاني ، فيفيد وضع اللفظ المتعلق للعموم لما يعم الأقسام المفروضة . ومنها : أصالة الوضع للقدر المشترك إذا وجد اللفظ مستعملا في معنيين أو أزيد وكان هناك معنى جامع بين المعنيين أو المعاني المفروضة صالح لتعلق الوضع به ، فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إليها ، ولذا وقع الاحتجاج بها في جملة من المباحث الآتية ، وهو المحكي عن الفاضلين والرازي والبيضاوي . وصرح جماعة بالمنع منه ، كما هو ظاهر آخرين . حجة الأول أنه لو قيل بوضعه لواحد منها دون الباقي لزم المجاز ، وإن قيل بوضعه للكل لزم الاشتراك ، وكل من الأمرين مخالف للأصل فلا بد من القول بوضعه للقدر المشترك خاصة حتى يقوم الدليل على خلافه . ويرد عليه أن القول بوضعه للقدر المشترك يقضي بكونه مجازا في كل من قسميه أو أقسامه فيلزم زيادة المجاز . وأجيب عنه بأن تعدد المجاز لازم على تقدير اختصاص الوضع بواحد من القسمين أو الأقسام أيضا إذا فرض استعماله في القدر المشترك . وفيه : أن التساوي كاف في الإيراد ، على أنه قد يرجح ارتكاب التجوز في القدر المشترك ، لقلة استعماله فيه بحيث يعلم عدم إرادة خصوص واحد من القسمين أو الأقسام . ويمكن أن يقال : إن وضعه للقدر المشترك كاف في كون إطلاقه على كل من الأقسام على سبيل الحقيقة ، إذ لا حاجة إلى ملاحظة الخصوصية في الاستعمال حتى يلزم المجاز ، بخلاف ما إذا قيل بوضعه لخصوص أحد الأقسام ، فإن استعماله في الباقي أو في القدر المشترك لا يكون إلا على سبيل المجاز ، فلا يلزم القول بحصول التجوز في شئ من الاستعمالات بناء على الوجه الأول ، لامكان