بجواز تأخيره عن ذلك جوازه كليا كما نصوا عليه ويأتي في محله الإشارة إليه إن شاء الله . فإن قلت : إن استعماله حينئذ في ذلك من دون اقتران القرينة في المقام المفروض كاف في الدلالة على الحقيقة ، فلا حاجة إلى ملاحظة الإطراد ، وذلك بنفسه أمارة على الحقيقة كما مرت الإشارة إليه . قلت : قد يعرف المقام المفروض بالخصوص ويرى استعماله فيه على النحو المذكور ، فيمكن استنباط ثبوت الوضع له من ذلك من دون حاجة إلى ملاحظة غيره إذا كان المستعمل ممن يعتد بشأنه ، وقد لا يعلم خصوص المقام ولا خصوص المستعمل فيعرف من اطراد استعماله في المقامات على النحو المذكور وروده في المقام المفروض في الجملة من غير استنكار له في العرف ، فلا مانع من اعتباره أمارة مستقلة بملاحظة ذلك وإن اتحد الوجه في استفادته منه في المقامين والظاهر أنه بهذا المعنى مما لا ينبغي الخلاف فيه ، لوضوح كونه من خواص الحقيقة سواء قلنا بكون القرينة مصححا لاستعمال المجاز ، أو قلنا بأن المصحح له وجود العلاقة ، والمقصود منها مجرد الإفهام . فتأمل في المقام . هذا ، وأما دلالة عدم الإطراد بالوجه المتقدم على المجاز فقد أثبتها كثير من الأصوليين منهم : الآمدي والحاجبي والعضدي وشيخنا البهائي . ونفاها العلامة ( رحمه الله ) في النهاية ، نظرا إلى عدم اطراد بعض الحقائق كما سيجئ الإشارة إليه ، واختاره بعض الأفاضل من المعاصرين ، إلا أنه ذهب إلى حصول الإطراد في المجازات على نحو الحقائق ولم يفسر العلامة المذكورة على وجهها ، وسنورد بعض ما ذكره في بيانها . وظاهر بعض الأعلام التوقف فيه . وذهب بعض آخر إلى كونه دالا على نفي الوضع النوعي خاصة ، فلا يفيد نفي الأوضاع الشخصية سواء كان الوضع فيها عاما أو خاصا والموضوع له عاما أو خاصا .