responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 262


الظاهرة يطرد استعمالها في المحاورات وإنما ينتفي الإطراد غالبا في سائر أنواع المجاز مما تكون العلاقة فيها غير المشابهة ، وحينئذ فلا يبقى ظن بكون المعنى الذي فرض اطراده في الاستعمال من المعاني الحقيقية .
نعم ، لو علمنا انتفاء المشابهة في المقام - كما إذا علمنا معنى حقيقيا للفظ ووجدنا استعماله في غيره مطردا مع انتفاء المشابهة بينه وبين معناه الحقيقي وأمكن ملاحظة غيرها من العلائق بينهما - فإنه حينئذ قد يصح الرجوع إلى الإطراد في إثبات وضعه له ، نظرا إلى ما قلناه .
وبالجملة : إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة في ذلك المعنى أو مجازا مرسلا أمكن إثبات الوضع بالإطراد ، نظرا إلى أن الغالب في المجاز المرسل عدمه ، وأما إذا دار [ الأمر ] [1] بينهما وبين الاستعارة أو بين الثلاثة لم يصح ذلك حسب ما عرفت .
واعلم أنه يمكن أن يؤخذ الإطراد على وجه آخر فيراد به اطراد استعمال اللفظ فيه في جميع المقامات وسائر الأحوال مع انضمام القرينة وبدونه ودورانه بينهم كذلك في الاستعمالات ، من غير فرق في استعماله فيه بحسب تلك المقامات ، وحينئذ يتم دلالته على الحقيقة ، ويندفع عنه الإيراد المذكور ، إذ لا اطراد في شئ من المجازات على الوجه المفروض ، إذ مجرد وجود العلاقة غير كاف في التجوز ما لم يوجد هناك قرينة صارفة .
فإن قلت : إنه لا شك في جواز استعمال المجازات مع انتفاء القرائن في حال الاستعمال ، بناء على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب - كما هو المعروف - والمفروض في المقام وجود القرينة في الجملة وإلا لم يعلم استعماله فيه قبل العلم بوضعه له ، غاية الأمر أن تكون القرينة منفصلة .
قلت : إن ذلك مما يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأقوال ، فقد يكون المقام مقام البيان والإفهام فيكون في تأخير القرينة تفويت للمقصود ، وحينئذ فلا ريب في المنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب . وليس مقصود القائلين



[1] من المطبوع ( 1 ) .

262

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست