ذلك اللفظ في غيره لعلاقته له ، وهنا قد تعلق الوضع للمعنى بلفظ مفروض ، فيستعمل غيره فيه لارتباطه بذلك اللفظ ارتباط الخاص بالعام والمقيد بالمطلق . وبالجملة : أن الوضع المتعلق بالكلي على ما فرض في المقام لا يسري إلى أفراده ، فهي باقية على إهمالها فلا يصح استعمالها ، ومع الغض عن ذلك فغاية الأمر أن تكون تلك الاستعمالات مجازات أو واسطة بين الحقيقة والمجاز لو قلنا بثبوت الواسطة بينهما ، وعلى أي من الوجهين فلا شك في خروج ذلك عن مقتضى الظاهر ، فلا وجه للالتزام به في جميع تلك الاستعمالات من غير باعث عليه . وفيه : أن وضع الكلي لمعنى قاض بموضوعية جميع جزئياته من حيث اتحادها بتلك الطبيعة الكلية كما هو الحال في الأوضاع الشخصية حسب ما عرفت ، فليس المستعمل حينئذ مغاير للموضوع حتى يرد ما ذكر لما تقرر من اتحاد الطبيعة الكلية مع أفرادها في الخارج . وأجيب عنه : بأن المستعمل هنا إنما هو خصوص الجزئيات المتقومة بخصوص المواد لا مطلق النوع الكلي المتحد معها ، إذ المفهوم من لفظة " ضارب " مثلا هو الذات المتصفة بالضرب ، وهو مدلوله المطابقي المعلوم بالرجوع إلى العرف ، واللغة ، ولو كان استعماله بملاحظة النوع الكلي الحاصل في ضمنه لكان معناه مطلق الذات المتصفة بالمبدأ ، من غير أن يؤخذ فيه الاتصاف بخصوص الضرب أصلا ، لوضوح عدم وضع النوع لتلك الخصوصية مع أنها مستفادة من نفس اللفظ قطعا ، ولا يتم ذلك إلا بالقول بتعلق الوضع بخصوص كل من تلك الألفاظ الخاصة . وما قد يقال من أن استفادة تلك الخصوصية إنما تجئ من ملاحظة وضعها المادي المتعلق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الكلي إلى ذلك يكون مفاد المشتق وضعا خصوص المعنى المذكور . فمدفوع : بأن اعتبار خصوصية المادة غير قاض بذلك أيضا ، أما إذا قيل بأن وضعها الكلي للدلالة على ذات ما ثبت له المبدأ مطلقا فظاهر ، إذ المستفاد حينئذ