responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 163


مثلا هو خصوص من قام به الضرب ، وذلك من مصاديق من قام به المبدأ ، ولم يؤخذ فيه ذلك المفهوم أصلا ، وحينئذ فبعد القول بكون الموضوع له هو مفهوم ما قام به المبدأ كيف يعقل القول بكون استعماله فيما قام به الضرب حقيقة ، وهو مفهوم مغاير للمفهوم المذكور قطعا .
وما ذكره من التنظير غير منطبق عليه ، فإن المراد بالإنسان هناك هو مفهوم الانسان ، وقد حمل على زيد لاتحاده معه ، وأين ذلك مما نحن فيه ، والمثال الموافق للمقام إطلاق الماشي وإرادة مفهوم الحيوان منه ، نظرا إلى صدق مفهوم الماشي عليه ، ولا ريب أنه ليس استعمالا له في الموضوع له أصلا ، وقد يكون ذلك في بعض الصور غلطا .
وثالثا : أنه لو سلم كون ذلك استعمالا له في المفهوم المذكور المأخوذ مع الخصوصية فلا شك أنه ليس المراد به مطلق ذلك المفهوم لتكون الخصوصية مرادة من الخارج ، بل لا ريب في إرادة الخصوصية من اللفظ ، إذ ليس المفهوم من لفظة " ضارب " إلا خصوص من قام به المبدأ الذي هو الضرب ، فليست تلك الخصوصيات مرادة إلا من نفس اللفظ ، ولا شك في كون إطلاق الكلي على الفرد مجازا إذا أريد الخصوصية من اللفظ .
وقد يذب عنه : بأن الخصوصية المذكورة إنما تراد من المادة ، فمعناه الهيئي على حاله من غير تصرف فيه سوى إطلاقه على ذلك ، ويمكن دفع الوجه الثاني بما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لو صح حمل كلامه عليه .
هذا ، وقد يستدل على عدم كون الموضوع في المقام عاما بأنه لو كان كذلك لزم أن لا يكون شئ من استعمالات خصوصيات الصيغ حقيقة - ضرورة عدم تعلق الوضع بخصوص كل من تلك الأفراد المندرجة تحت ذلك الأمر العام - ولا مجازا أيضا ، إذ ليس ذلك من استعمال اللفظ الموضوع في غير ما وضع له من جهة علاقته للموضوع له ، بل استعمال لغير اللفظ الموضوع فيما وضع له ما يناسب ذلك اللفظ ، فهو على عكس المجاز لكون وضع اللفظ هناك لمعنى مخصوص ، فيستعمل

163

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست