responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 670


لكن لا يبعد جريان الكلام في وقوع الأمر بعد ظن الحظر بل في مقام توهمه كما لو وقع السؤال عن جواز الفعل فورد في الجواب الأمر به ، يشهد بذلك فهم العرف ، وقد نبه على ذلك غير واحد من المتأخرين .
الثالث : لو وقع الأمر بالشئ بعد الكراهة فهل الحال فيه الواقع عقيب الحظر وجهان ، ويجري ذلك في الوارد عقيب ظن الكراهة وتوهمه كما لو سئل عن كراهة الشئ ومرجوحيته فورد الجواب بالأمر به .
الرابع : يجري الكلام المذكور في ورود النهي عن الشئ عقيب وجوبه ، بأنه هل يراد به ما يراد بالنهي الابتدائي ، أو يكون ذلك قرينة على إرادة رفع الوجوب ، أو يتوقف بين الأمرين .
ويحكى عن البعض الفرق بين الأمر الوارد عقيب الحظر والنهي الوارد عقيب الإيجاب ، فقال بأن الثاني يفيد التحريم بخلاف الأول فإنه لا يستفاد منه الوجوب واستند في الفرق بين الأمرين إلى وجهين واهيين .
أحدهما : أن النهي إنما يقتضي الترك ، وهو موافق للأصل بخلاف الأمر ، لقضائه بالإتيان بالفعل ، وهو خلاف الأصل ، فحمل الأول على التحريم لإيجابه ما يوافق الأصل لا يقضي بحمل الثاني على الوجوب مع إيجابه ما يخالفه .
والآخر : أن النواهي إنما تتعلق بالمكلفين لدفع المفاسد بخلاف الأوامر ، فإنها لجلب المنافع واعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من جلب المنافع فما يكتفى به في صرف غير الأهم لا يلزم أن يكتفى به في صرف الأهم .
ثالثها قد عرفت أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب وأن الظاهر من الطلب مع الإطلاق هو الطلب الحتمي الإيجابي ، فيكون انصراف الأمر إلى الوجوب لظهوره من الإطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه كما ظن في المشهور ، وحينئذ نقول :
إنه كما ينصرف الأمر حين الإطلاق إلى الوجوب كذا ينصرف إلى الوجوب النفسي المطلق العيني التعييني ، فكون الوجوب غيريا أو مشروطا أو كفائيا

670

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست