responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 671


أو تخييريا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه ، وانصراف إطلاق الأمر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب - كما هو المختار - أو حقيقة في الوجوب - كما هو المشهور - مما لا مجال للريب فيه .
أما بالنسبة إلى انصرافه إلى العيني التعييني فظاهر ، لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف ، وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل .
وأما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كاف في إفادته لتقيد الوجوب في الواجب المشروط بحصول الشرط ، فلا يحكم به إلا بعد ثبوت التقييد .
وعن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) إنكار ذلك ، فيتوقف حمله على أحد الوجهين على قيام الدليل عليه ، وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءى منه ضعيف ، وقد ينزل كلامه على ما لا يخالف ما قررناه ، وسيجئ تفصيل القول فيه عند تعرض المصنف إن شاء الله .
وأما انصرافه إلى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين :
أحدهما : أن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق ، فإن ظاهر الأمر بشئ أن يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه ، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه ، فيحكم بمقتضى الثاني في الأول ، ويتوقف بينهما على الثاني .
ثانيهما : أن الوجوب الغيري إنما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه إذن بوجوب الغير ، وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصل ، لقضاء ظاهر الإطلاق بإطلاق الوجوب .
نعم ، إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان متبعا ، وهو أمر آخر .
مضافا إلى أن القول بوجوب ذلك الغير أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام

671

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست