أو تخييريا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه ، وانصراف إطلاق الأمر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب - كما هو المختار - أو حقيقة في الوجوب - كما هو المشهور - مما لا مجال للريب فيه . أما بالنسبة إلى انصرافه إلى العيني التعييني فظاهر ، لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف ، وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل . وأما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كاف في إفادته لتقيد الوجوب في الواجب المشروط بحصول الشرط ، فلا يحكم به إلا بعد ثبوت التقييد . وعن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) إنكار ذلك ، فيتوقف حمله على أحد الوجهين على قيام الدليل عليه ، وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءى منه ضعيف ، وقد ينزل كلامه على ما لا يخالف ما قررناه ، وسيجئ تفصيل القول فيه عند تعرض المصنف إن شاء الله . وأما انصرافه إلى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين : أحدهما : أن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق ، فإن ظاهر الأمر بشئ أن يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه ، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه ، فيحكم بمقتضى الثاني في الأول ، ويتوقف بينهما على الثاني . ثانيهما : أن الوجوب الغيري إنما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه إذن بوجوب الغير ، وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصل ، لقضاء ظاهر الإطلاق بإطلاق الوجوب . نعم ، إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان متبعا ، وهو أمر آخر . مضافا إلى أن القول بوجوب ذلك الغير أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام