ووضوح فسادها ، وظاهر ما حكي من الاتفاق يدفعها . قوله : * ( لنا أنا نقطع أن السيد . . . الخ ) * هذه عمدة أدلة القائلين بوضعها للوجوب ، وهو استناد إلى التبادر ، تقريره : أن السيد إذا قال لعبده مع خلو المقام عن القرائن : " إفعل " فلم يفعل عد عاصيا وذمة العقلاء على ترك الفعل ، وهو معنى الوجوب . وقد يورد عليه بوجوه : منها : أنه لو تبادر منه الوجوب لزم انتقال الذهن من الأمر إلى المنع من الترك وليس كذلك ، إذ قد لا يخطر الترك بالبال فضلا عن المنع عنه . ويدفعه أن الوجوب معنى بسيط إجمالي يؤخذ فيه المنع من الترك عند التحليل العقلي ، فلا يلزم حينئذ تصور المنع من الترك عند تصور الوجوب إجمالا ، وذلك ظاهر من ملاحظة سائر المفاهيم الإجمالية المنحلة عند التفصيل إلى مفاهيم عديدة . مضافا إلى أن المنع من الترك ليس جزء من مفهوم الوجوب ولو عند التحليل بل هو من لوازمه حسب ما يأتي الإشارة اليه . ومنها : المنع من خلو المقام الذي يفهم منه ذلك عن القرينة ، إذ الغالب في العرف قيام القرائن الحالية أو المقالية على ذلك ، وقد أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) بقوله : " لا يقال . . . " الخ ويأتي الكلام في الجواب عنه . ومنها : أن الفهم المذكور قد يكون من جهة إيجاب الشرع طاعة السيد على العبد وإلزامه بامتثال أوامره ، أو من جهة قضاء العرف به ، ففرض وقوع الأمر من السيد بالنسبة إلى عبده قاض بذلك بملاحظة حكم الشرع أو العرف ، وأين ذلك من دلالة الصيغة بنفسها عليه . ووهنه ظاهر ، فإن الشرع أو العرف إنما أوجب على العبد الإتيان بما أوجبه مولاه لا غير ذلك ، وإيجابه في المقام فرع دلالة الأمر . ومنها : أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر لا يثبت كونه محرما إلا بعد دلالة الأمر