جماعة ، وهم لم يفصلوا بين اللغة والشرع . قوله : * ( وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا أنها للوجوب أو الندب ) * وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في الإحكام ، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزالي ، إلا أن ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد . وربما يعزى إلى جماعة التوقف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا لفظيا ، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا . وعن البعض التوقف بين الأخيرين ، وعن بعض آخر التوقف بين الأحكام الخمسة ، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه . قوله : * ( وقيل : إنها مشتركة بين ثلاثة أشياء ) * قد حكي ذلك عن جماعة . قوله : * ( وزعم قوم . . . الخ ) * قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة ، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب إلى أحد من فضلائهم ، فهو فرية عليهم ، أو كان مذهبا لبعض الشيعة من سائر فرقهم ممن لا يعتد بقوله عندهم . وقد عزى الآمدي في الإحكام إلى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والإرشاد ، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب . قوله : * ( وقيل : فيه أشياء اخر ) * منها : القول بأنها للإباحة خاصة ، حكاه في الإحكام . ومنها : القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة . ومنها : القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين . ومنها : القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة . . . إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ، ولا جدوى في التعرض لها لندورها