responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 606


جماعة ، وهم لم يفصلوا بين اللغة والشرع .
قوله : * ( وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا أنها للوجوب أو الندب ) * وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في الإحكام ، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزالي ، إلا أن ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد .
وربما يعزى إلى جماعة التوقف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا لفظيا ، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا .
وعن البعض التوقف بين الأخيرين ، وعن بعض آخر التوقف بين الأحكام الخمسة ، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه .
قوله : * ( وقيل : إنها مشتركة بين ثلاثة أشياء ) * قد حكي ذلك عن جماعة .
قوله : * ( وزعم قوم . . . الخ ) * قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة ، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب إلى أحد من فضلائهم ، فهو فرية عليهم ، أو كان مذهبا لبعض الشيعة من سائر فرقهم ممن لا يعتد بقوله عندهم .
وقد عزى الآمدي في الإحكام إلى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والإرشاد ، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب .
قوله : * ( وقيل : فيه أشياء اخر ) * منها : القول بأنها للإباحة خاصة ، حكاه في الإحكام .
ومنها : القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة .
ومنها : القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين .
ومنها : القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة . . . إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ، ولا جدوى في التعرض لها لندورها

606

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست