على الوجوب ، ضرورة انتفاء الإثم فيها مع عدمها ، وأنه قد يقع الذم على ترك بعض المندوبات وارتكاب بعض المكروهات ، فلا اختصاص له بالمخالفة المحرمة فلا يلزم من عده عاصيا وترتب الذم على تركه وجوب الفعل عليه وتحريم تركه . وفيه : أن العصيان لا يطلق عرفا إلا على فعل الحرام أو ترك الواجب وليس مخالفة مطلق الأمر عصيانا ، بل لا يطلق إلا على مخالفة الأمر الإيجابي ، فإذا عد مخالفة الأمر المطلق عصيانا كان مفيدا للإيجاب ، وأن الذم لا يتعلق بالمكلف من جهة ترك ما هو مندوب عند الذام وإنما يتعلق بترك الأمر اللازم أو بفعل المحرم ، وربما يرد على ترك المندوب لوم ولا يعد ذما ، ولذا عرفوا الواجب بما يذم تاركه . وورود الذم عرفا على ترك بعض المندوبات فإنما هو من جهة لزوم الإتيان به في العرف وعدم ارتضائهم بالإهمال فيه وإن جاز تركه بحسب الشرع . ومنها : أنه معارض بالصيغة المجردة عن القرينة الصادرة من مجهول الحال ممن لا يعلم وجوب طاعته بحسب الشرع أو العرف وعدمه ، فإن المأمور لا يعد عاصيا ولا يتعلق به ذم فلو كان حقيقة في الوجوب لزم ترتب الذم عليه . وقد يجاب عنه بأن دلالة اللفظ لا يستلزم مطابقة مدلوله للواقع ، فغاية الأمر دلالة اللفظ عليه في المقام ، وهو لا يستلزم وجوبه ليتفرع عليه استحقاق الذم . نعم ، لو علم وجوب طاعة الآمر من الخارج دل ذلك على مطابقة المدلول لما هو الواقع وترتب الذم على مخالفته ، ولذا فرضوا الكلام في المقام في أمر السيد لعبده . وفيه : أن ما ذكر إنما يتم في الإخبار وأما الانشاء فإنما هو إيجاد لمدلوله في الخارج فلا يصح فيه ما ذكر . والحق في الجواب أنك قد عرفت أن ما وضع له الأمر هو الطلب الحتمي الذي لا يرضى الطالب معه بترك المطلوب ، ومن لوازمه كون الفعل بحيث يذم تاركه أو يعاقب عليه إذا صدر ممن يجب طاعته ، والمعنى المذكور حاصل في