responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 592


وكأن المقصود به الإشارة إلى الخلاف الواقع في اعتبار إرادة المطلق حسب ما عرفت من زعم الأشاعرة عدم الحاجة إليها في تحقق الأمر ، وبنائهم على المغايرة بين الطلب والإرادة ، وأما غيرهم فبنوا على اتحاد الأمرين ، وحينئذ فلا يمكن تحقق الأمر من دون حصولها ، فمرجع هذا البحث إذن إلى البحث المتقدم .
واحتج في المعارج وغيره بأن الصيغة ترد أمرا كقوله : * ( وأقيموا الصلاة ) * [1] وغير أمر كقوله : * ( اعملوا ما شئتم ) * [2] ولا مخصص إلا الإرادة .
فإن أراد به توقف كونه للطلب على إرادة المطلوب - إذ لا مخصص له بذلك إلا الإرادة المذكورة فيكون الغرض دفع ما ذهب اليه الأشاعرة من الاختلاف بين الأمرين وإمكان مفارقة الطلب عن الإرادة فلا حاجة إليها في صدق الأمر - ففيه :
أن من البين أن إرادة الطلب كافية عندهم في تخصيصه بالطلب من غير حاجة إلى إرادة المطلوب .
وإن أراد به توقف كونه للطلب على إرادته - إذ لا مخصص له سواها كما هو الظاهر من كلامه - فقد عرفت أنه مما لا كلام فيه .
وكيف كان ، فالظاهر أن النزاع المذكور إما لفظي ، أو أنه يعود إلى النزاع المتقدم وإن اختلفا في ظاهر العنوان ، فعدهما بحثين وإطالة الكلام في المقام كما في النهاية ليس على ما ينبغي .
المقام الثالث :
في أن لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟
وقد اختلفوا في ذلك على قولين ، والأرجح كونه حقيقة في الطلب أو الصيغة الدالة عليه على نحو ما ذكرناه في حده ، فيعم ما إذا كان الطلب على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الندب ، سواء كان صادرا من العالي أو المستعلي أو هما معا .
ويدل عليه أنه لا فارق عرفا من الجهة المذكورة بين الأمر ومطلق الطلب



[1] سورة النور : 56 .
[2] سورة فصلت : 40 .

592

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست