responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 591


ولو بالنظر إلى ظاهر الإطلاق من جهة قضاء الأصل إذن بإرادته ، فلو قام هناك قرينة على عدم الإرادة لم يكن دالا عليه ، بل على ما دلت القرينة على إرادته .
وهو أيضا كما ترى ، إذ لا قصور حينئذ في دلالة اللفظ على نفس المعنى ، لوضوح الاكتفاء في حصولها بالوضع والعلم به وإنما تمنع القرينة من دلالته على إرادة ذلك المعنى .
ومع الغض عن ذلك فهو لا يوافق ما احتجوا به على ذلك في المقام من انتفاء المايز بين الصيغة إذا كانت طلبا أو تهديدا إلا الإرادة ، بل لا يوافق الاحتجاج المذكور ظاهر ما عنون به الدعوى ، فإن الإرادة المذكورة في الاحتجاج إنما يراد بها إرادة المطلوب كما هو الظاهر ، والإرادة المأخوذة في العنوان إنما هي إرادة الطلب .
هذا ، وقد ذكر في المقام نزاع آخر ، وهو أن الأمر بم يصير أمرا ؟ وقد ذكروا هناك أقوالا عديدة :
منها : ما حكي عن السيد المرتضى ( رحمه الله ) من أنه يصير أمرا بالإرادة ، وعزي ذلك إلى محققي المعتزلة ، واختاره المحقق في المعارج .
ومنها : ما حكي عن الأشاعرة من أنها تكون أمرا بالوضع من غير اشتراط بالإرادة .
فإن أريد بذلك توقف كونه أمرا على إرادة الطلب فلا يكون أمرا بدونها ، فهو من الأمور الظاهرة ، ولا مجال لإنكاره ، ولا يظن أن أحدا يخالف فيه ، كما هو الشأن في سائر الألفاظ لكون الإرادة هي المخصصة لها بمعانيها حقيقية كانت أو مجازية ، وإن كان الوضع كافيا في حملها على معانيها الحقيقية والحكم بإرادتها من غير حاجة إلى قيام دليل آخر عليها فيعود النزاع إذن لفظيا ، حملا لكلام الأشاعرة على الاكتفاء في ذلك بظاهر الوضع .
وإن أريد توقفه على إرادة المطلوب بمعنى أن الصيغة إنما تكون أمرا إذا أريد بها من المأمور إيقاع الفعل دون ما إذا لم يرد ذلك .

591

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست