responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 590


ومن ذلك يظهر الجواب عما ذكر من دعوى تبادره فيما ذكروه ، لعدم استناده إلى نفس اللفظ حتى يقوم دليلا على الوضع ، وقد يرجع إلى ذلك كلام القائلين بالاتحاد فيعود النزاع لفظيا ، إلا أنه لا يخلو عن بعد .
ثم إن هذه المسألة هي مبنى ما ذهب اليه الأشاعرة من جواز الأمر بالشئ مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وما ذهبوا اليه من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل به ، وظاهر الأصحاب المنع من الأمرين ، وسيجئ توضيح الكلام فيهما إن شاء الله تعالى .
وعليها يبتنى أيضا ما ذهبوا اليه من جواز التكليف بالمحال نظرا إلى تسليمهم امتناع إرادة المحال ، فتجويزهم للتكليف بالمحال إنما هو من جهة بنائهم على المغايرة وعدم الملازمة بين التكليف والإرادة .
والحق هناك المنع على التقدير المذكور أيضا على حسب ما نبينه في محله إن شاء الله تعالى .
ثالثها : [1] المحكي عن أكثر علمائنا وكافة الأشاعرة وبعض المعتزلة القول بعدم اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب ، فهو يدل عليه بالوضع ، وعن الجبائيين القول باشتراط دلالة الأمر على الطلب بإرادته فلا دلالة فيه عليه إلا معها .
وأنت خبير بوهن الخلاف المذكور على ظاهره ، وكأنه نظير ما حكي من القول باشتراط دلالة الألفاظ على معانيها بالإرادة وهو بظاهره قول سخيف لا يليق صدوره من أهل العلم ، فإنه إن أريد توقف الدلالة على إرادة المعنى بحسب الواقع فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترتبه على ذلك بل الأمر بالعكس .
وإن أريد توقفها على قيام دليل على إرادته فهو كسابقه في الفساد ، إذ المقصود من وضع الألفاظ الانتقال إلى مراد المتكلم بواسطتها ، فلو توقفت دلالتها على العلم بالمراد لم يعقل فائدة في وضعها بل لزم الدور ، فلا يبعد إذن تنزيل كلام القائل باشتراط الإرادة على ما لا يخالف ذلك .
وقد يحمل ذلك على إرادة توقف دلالة اللفظ على معناه على كونه مرادا



[1] ثالث الأمور المتعلقة بالمرام .

590

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست