الاستناد إلى أصالة تقديم المجاز على الاشتراك بعد ثبوت كونه حقيقة في خصوص القول المخصوص ، نظرا إلى الاتفاق عليه . ويدفعه ما عرفت من قيام الدليل على كونه حقيقة في غيره أيضا . حجة القول بكونه للقدر المشترك قضاء الأصل به حيث استعمل في كل من المعنيين ، وقضية دفع الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل أن يكون حقيقة في القدر الجامع بينهما . وقد عرفت وهنه مما قررناه ، سيما بملاحظة ما مر من وهن الأصل المذكور على الإطلاق . حجة أبي الحسين ومن وافقه تردد الذهن بين المعاني المذكورة عند سماع لفظ الأمر خاليا عن القرائن ، وهو دليل الاشتراك . ويوهنه بعد تسليمه أن القدر المسلم منه أن يدل على الأعم مما ذكره وذكرناه فلا دلالة فيه على خصوص ما ادعاه . وأما المقام الثاني : فنقول : إنهم ذكروا له حدودا شتى كلها مدخولة . منها : ما حكي عن البلخي وأكثر المعتزلة من أنه قول القائل لمن دونه : " إفعل " وما يقوم مقامه . وهو منقوض بما إذا أريد من الصيغة غير الإيجاب من التهديد والتسلية والإباحة ونحوها . وما إذا صدرت الصيغة بعنوان الهزل ، وما إذا كان القائل ناقلا للأمر عن غيره لمن هو دونه ، فإن قوله ذلك ليس أمرا مع أنه مندرج في الحد . وما إذا كان القائل مستخفضا نفسه بجعله مساويا للمقول له أو دونه مع اندراجه إذن في الالتماس أو الدعاء . وما إذا لم يكن القائل عاليا وكان مستعليا ، فإنه إذن خارج عن الحد مع