responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 569


الاستناد إلى أصالة تقديم المجاز على الاشتراك بعد ثبوت كونه حقيقة في خصوص القول المخصوص ، نظرا إلى الاتفاق عليه .
ويدفعه ما عرفت من قيام الدليل على كونه حقيقة في غيره أيضا .
حجة القول بكونه للقدر المشترك قضاء الأصل به حيث استعمل في كل من المعنيين ، وقضية دفع الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل أن يكون حقيقة في القدر الجامع بينهما .
وقد عرفت وهنه مما قررناه ، سيما بملاحظة ما مر من وهن الأصل المذكور على الإطلاق .
حجة أبي الحسين ومن وافقه تردد الذهن بين المعاني المذكورة عند سماع لفظ الأمر خاليا عن القرائن ، وهو دليل الاشتراك .
ويوهنه بعد تسليمه أن القدر المسلم منه أن يدل على الأعم مما ذكره وذكرناه فلا دلالة فيه على خصوص ما ادعاه .
وأما المقام الثاني :
فنقول : إنهم ذكروا له حدودا شتى كلها مدخولة .
منها : ما حكي عن البلخي وأكثر المعتزلة من أنه قول القائل لمن دونه : " إفعل " وما يقوم مقامه .
وهو منقوض بما إذا أريد من الصيغة غير الإيجاب من التهديد والتسلية والإباحة ونحوها .
وما إذا صدرت الصيغة بعنوان الهزل ، وما إذا كان القائل ناقلا للأمر عن غيره لمن هو دونه ، فإن قوله ذلك ليس أمرا مع أنه مندرج في الحد .
وما إذا كان القائل مستخفضا نفسه بجعله مساويا للمقول له أو دونه مع اندراجه إذن في الالتماس أو الدعاء .
وما إذا لم يكن القائل عاليا وكان مستعليا ، فإنه إذن خارج عن الحد مع

569

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست