responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 570


اندراجه في المحدود .
وما إذا استعمل الخبر بمعنى الأمر لاندراجه في الحد مع أنه ليس بأمر على الحقيقة .
مضافا إلى أن الأمر نفس الصيغة الصادرة لا التلفظ بها ، فإنه اسم للكلام دون التكلم .
وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى .
ومنها : ما حكي عن القاضي أبي بكر والجويني والغزالي وأكثر الأشاعرة من أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .
وفيه : أنه قد اخذ فيه لفظ " المأمور والمأمور به " وهما مشتقان من الأمر ، فيدور الحد ، وأيضا قد اخذ فيه لفظ " الطاعة " ومفهومها موافقة الأمر ، فلا يعرف إلا بمعرفته فيدور أيضا ، وأنه يقتضي بيان الثواب والعقاب على امتثال الأمر أو مخالفته إقدام المأمور على فعل المأمور به ، فيندرج ذلك في الحد بل ذلك هو الظاهر من الحد المذكور ، نظرا إلى ظهور لفظ " المأمور والمأمور به " في حصول العنوانين المذكورين بغير ذلك القول ، وأنه يندرج فيه قول المتضرع مع خروجه عن الأمر .
وأنه يشمل قول الناقل للأمر . وأنه يندرج فيه الخبر إذا كان بمعنى الأمر .
وقد يذب عن الدور بأن المراد بالمأمور والمأمور به من تعلق القول به وما تعلق به ذلك ، وهذا القدر كاف في تصورهما في المقام ، وأن المراد بالطاعة مطلق الامتثال والانقياد الشامل للطاعة الحاصلة بموافقة الأمر أو النهي .
أو يتصور بغير ذلك على وجه لا يؤخذ فيه ملاحظة الأمر ، إلا أنه يندرج فيه حينئذ الصيغ المستعملة في الندب ، فينتقض بها الحد بناء على عدم كون المندوب مأمورا به .
ويمكن أيضا دفع عدة من الإيرادات المذكورة بما لا يخفى .
ومنها : ما حكي عن أبي الحسين البصري من أنه قول يقتضي استدعاء الفعل

570

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست