responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 553


والجواب عنه حينئذ ما عرفت من أن اندراج غير الموضوع له في المستعمل فيه يكون على أحد وجهين :
أحدهما : أن لا يتعلق الاستعمال بشئ من المعنيين إلا بالتبع ، نظرا إلى اندراجه في المستعمل فيه ، وحينئذ فيكون المستعمل فيه هو المعنى الشامل له سواء كان شموله له من قبيل شمول الكل لجزئه ، أو العام الأصولي للخاص المندرج فيه ، والمفروض أن ذلك المعنى مغاير للموضوع له فيكون مجازا قطعا .
وثانيهما : أن يتعلق الاستعمال بكل من المعنيين بأن يراد من اللفظ خصوص معناه الحقيقي بإرادة منفردة وخصوص معناه المجازي بإرادة أخرى ، وحينئذ فلا شك في كون كل من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه ، فيندرج اللفظ حينئذ في كل من حدي الحقيقة والمجاز بالاعتبارين ، غاية الأمر أن لا يكون بملاحظة استعماله في كل منهما مندرجا في خصوص شئ من الحدين ، ولا يمنع ذلك من اندراجه في الحقيقة بملاحظة استعماله في معناه الحقيقي ، وفي المجاز بملاحظة استعماله في الآخر .
نعم ، لو كانت الوحدة ملحوظة في كل من الحدين لم يندرج ذلك في شئ منهما ، فلا يكون مجازا أيضا ، وهو مع منافاته لما ادعاه باطل بالاتفاق فلا يتم كلامه ، إلا على ما أشرنا اليه من اعتبار الوحدة في حد الحقيقة دون المجاز ، وقد عرفت وهنه .
قوله : * ( اتجه القول بالجواز ) * لا يخفى أن ما ذكره إنما يقضي بجواز الاستعمال المذكور بالنسبة إلى المفرد ، إذ الوحدة إنما تعتبر فيه على مذهبه ، وأما بالنظر إلى التثنية والجمع فلا ، لعدم اعتبار الوحدة فيهما ، فالجهة الثانية من المعاندة حاصلة هناك فلا وجه لإطلاق الحكم بالجواز .
وقد يقال بأن مراد المصنف ( رحمه الله ) في المقام هو بيان الحال في المفرد لجريان الترديد المذكور بالنسبة اليه ، وأما بالنظر إلى التثنية والجمع فلا مجال لاحتمال

553

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست