responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 554


الحقيقة ، نظرا إلى كونهما موضوعين لتكرير المفرد بالنظر إلى معناه الحقيقي ، فلو أريد تكريره بالنسبة إلى معناه المجازي أو الحقيقي والمجازي كان مجازا قطعا .
وفيه : أن ذلك إنما يتم لو قلنا بتعلق وضع مخصوص بالتثنية والجمع وهو إنما يسلم في الجمع المكسر ، وأما التثنية والجموع المصححة فلم يتعلق فيهما بمجموع الكلمة وضع مخصوص ، وإنما هناك وضع اسمي متعلق بالمفرد ، ووضع حرفي متعلق بالحرف الذي يلحقهما ليفيد تعدد ملحوقه ، حسب ما مر القول فيه .
وحينئذ فعلى القول بجواز بنائهما مع اختلاف المعنى المراد من المفرد - كما هو مختار المصنف ( رحمه الله ) على ما ذكره في بحث المشترك - يكون معناه الموضوع له في الاستعمال المفروض على حاله من غير تصرف فيه ، فلا تجوز فيه بالنظر إلى إرادته فلا يصح حينئذ أن يراد منه معناه المجازي أيضا ، بناء على تسليمه اعتبار القرينة المعاندة في المجاز .
وكأن المصنف ( رحمه الله ) يقول بتعلق وضع بمجموع لفظي التثنية والجمع نظرا إلى اعتباره الوحدة في وضع المفرد خاصة ، وتوجيه ذلك على مذهبه بجعل المفرد مع عدم لحوق علامة التثنية والجمع موضوعا بوضع وبشرط لحوق إحدى العلامتين موضوعا بوضع آخر بعيد ، فتأمل .
قوله : * ( فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده ) * لا يخفى أن القرينة المعاندة المعتبرة في المجاز على ما فهمه المستدل وقرره المصنف ( رحمه الله ) إنما هي معاندة لإرادة المدلول الحقيقي بنفسه من دون اعتبار الوحدة معه ، كما هو ظاهر إطلاق عبارة القائل ، وما استشهد به من كلام علماء البيان بل هو صريح ما حكاه عنهم لجعلهم ذلك وجه الفرق بين الكناية والمجاز ، ومن البين أن إمكان إرادة المعنى الحقيقي في الكناية إنما يكون بإرادته معراة عن الوحدة فتكون القرينة المعاندة اللازمة للمجاز معاندة لإرادة الحقيقة كذلك حتى يصح جعلها فارقة بين الأمرين .
وغاية ما يقال في المقام إن ما يسلمه المصنف ( رحمه الله ) من اعتبار القرينة المعاندة

554

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست