حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه : أحدها : الأصل فإنها تستعمل تارة في الحال ، وأخرى في الماضي ، والأصل فيما استعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، دفعا للاشتراك والمجاز . ثانيها : التبادر ، إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع والمشتري ونحوها هو من تحقق منه تلك المبادئ ، سواء كان في حال صدوره أو بعدها ، ولذا نجد الفرق بين قولنا : " ضارب وضارب الآن . . . " وهكذا في غيره وليس ذلك إلا لإطلاق الأول وتقييد الثاني . ثالثها : عدم صحة السلب ، إذ لا يصح سلب القاتل والضارب مطلقا عمن وقع منه القتل أو الضرب وانقضى ، فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون موضوعا لما يعمه . رابعها : أنه يصح قطعا أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه الضرب في اليوم السابق : " إنه ضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق . خامسها : صحة تقسيمها إلى المتلبس بالمبدأ في الحال والمتلبس به في الماضي ، وظاهر القسمة يعطي كون المقسم حقيقة فيما يعم القسمين . سادسها : صحة تقييدها بالحال والماضي تقول : " زيد ضارب الآن وضارب أمس " من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد المذكورين . سابعها : أنها لو كانت حقيقة في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على الغافل والنائم والمغمى عليه مجازا ، لعدم حصول المبدأ فيهم ، ومن الواضح خلافه ، للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شك . ثامنها : أنه لو اعتبر في صدقها التلبس بالمبدأ في الحال للزم أن لا يصح الاشتقاق من المبادئ التي لا يمكن حصولها في الحال ، والتالي باطل فالمقدم مثله .