< فهرس الموضوعات > المعروف بين الأصوليين في المشتق قولان : أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيهما : القول باشتراط البقاء < / فهرس الموضوعات > أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، وهو المعروف بين أصحابنا وقد نص عليه العلامة ( رحمه الله ) في عدة من كتبه والسيد العميدي والشهيد والمحقق الكركي ، وعزاه جماعة إلى أصحابنا الإمامية مؤذنين باتفاقهم عليه منهم السيد العميدي والشهيد الثاني ، وأسنده في المبادئ إلى أكثر المحققين ، وفي المطول إلى الأكثر ، وقد ذهب اليه كثير من العامة منهم عبد القاهر والشافعي ومن تبعه ، وحكي ذلك من الجبائي والمعتزلة ، وعزي إلى ابن سينا وغيره . ثانيهما : القول باشتراط البقاء ، وعزي إلى الرازي والبيضاوي والحنفية ، وحكاه في النهاية عن قوم . ويحكى هناك قول ثالث ، وهو اشتراط البقاء فيما يمكن بقاؤه وعدمه في غيره ، وعزاه في النهاية إلى قوم ، إلا أنه قال في أثناء الاحتجاج : " إن الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفي بالإجماع " وهو يومئ إلى حدوث القول المذكور أيضا وكونه خرقا للإجماع . ولبعض المتأخرين من أصحابنا تفصيل آخر ، وهو أن المشتق حقيقة في الماضي إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أو لا . وربما يفصل في المقام بين الألفاظ وخصوص المشتقات فلا يجعل هناك ضابطة في الاشتقاق ، بل يقال بدوران الأمر في كل لفظ مدار ما هو متبادر منه ، فنحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري حقيقة في الأعم ، ونحو النائم والمستيقظ والقائم والقاعد والحاضر والمسافر حقيقة في الحال . وربما يجعل الأصل في أسماء المفعولين البناء على الأول ، نظرا إلى غلبة وضعها لذلك ، والأصل في الصفات المشبهة وأسماء التفضيل هو الثاني لذلك أيضا ، فيلحق المشكوك بالغالب . وقد يقال بخروج المشتقات المذكورة عن محل النزاع حسب ما أشرنا إليه .