أما الملازمة فظاهرة ، إذ ما لا يمكن وجوده في الحال لا يعقل حصول الاتصاف به في الحال . وأما بطلان التالي فللزوم عدم صدق المخبر والمتكلم وكذا الصادق والكاذب والآمر والناهي ونحوها على أحد ، إذ الخبر : اسم لمجموع القول الذي يحتمل الصدق والكذب ، ومن البين أنه تدريجي الحصول غير قار الذات ، فلا يمكن اجتماع أجزائه في الوجود ، وليس الكل والجزء متشاركين في الاسم ليكفي في صدق التلبس به التلبس بجزئه ، فلا قيام له بها في الحال ، وكذا الكلام في الكلام والصدق والكذب والأمر والنهي . أما الأول والأخيران فلكونها أسامي للحروف الصادرة على الترتيب ، ولا يمكن الاجتماع بينها في الوجود . وأما الثاني والثالث فلأنهما متعلقان بالخبر ، وهو غير حاصل في الحال . تاسعها : أنه لولا الوضع للأعم لما صح الاستدلال بقوله تعالى : * ( الزانية والزاني . . . ) * إلخ [1] وقوله : * ( السارق والسارقة . . . ) * الخ [2] على وجوب حد الزاني والسارق لانصرافهما إذن بمقتضى الوضع إلى من تلبس بالزنى أو السرقة حال نزول الآية فلا يندرج غيرهم فيهما وهو فاسد ، لاحتجاج العلماء خلفا عن سلف بهما على ثبوت الحكم لمطلق الزاني والسارق . وهذا التقرير مبني على كون المراد بالحال في المقام حال النطق وقد عرفت أنه خلاف التحقيق ، فالصواب تغيير الاحتجاج بجعل التالي عدم صحة الاستدلال بهما على وجوب الحد إلا على من كان مشغولا بالزنى أو السرقة متلبسا بهما دون من وقع منه ذلك وانقضى ، وهو خلاف ما اتفقوا عليه ، على ما ذكر . عاشرها : ما يستفاد من ظاهر غير واحد من الأخبار : فعن الصادق ( عليه السلام ) بعد ذكر قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * [3] : " من
[1] سورة النور : 2 . [2] سورة المائدة : 38 . [3] سورة البقرة : 124 .