responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 285


باقية تحت العام كالمرأة التي ليست بقرشية ليس على ما ينبغي فان مجرد عدم تحقق الانتساب الذي هو السلب الناقص لا أثر له بعد ان صار عنوان العام بعد خروج الخاص المرأة التي ليست امرأة من قريش إذ ليست لهذا السلب الناقص في المرأة المشكوكة قرشيتها حالة سابقة متيقنة لأنها حين ما وجدت اما امرأة من قريش أو امرأة من غير قريش فالشك حاصل من ابتدأ وجودها وهكذا الكلام في دليل المؤمنون عند شروطهم بعد خروج الشرط المخالف للكتاب والسنة فان المصنف ( قده ) تمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لاثبات صحة الشرط المشكوك مخالفته باستصحاب عدم المخالفة الذي كان حين لم يكن شرط ولا كتاب حسب أصله هذا مع أنه ما لم ينسد احتمال المخالفة في هذا الشرط الموجبة لاندراجه تحت دليل المخصص لا يجوز التمسك بالعام والاستصحاب المذكور لا يسد ذلك الاحتمال وان هذا الشرط ليس شرطا مخالفا الا على القول بالأصول المثبتة قوله ربما يظهر عن بعضهم :
هذا جزئي من جزئيات مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي جوزه فيما إذا كان المخصص لبيا فلا كثير استيحاش منه توضيح ذلك ان عموم مثل أوفوا بالنذور تارة يكون باقيا على عمومه و شموله لكل نذر حتى النذر المتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات فيكون النذر كالاضطرار عنوانا طارئا مغيرا لاحكام العناوين الأولية وحكم هذا القسم هو انه بالنذر تحل المحرمات المعلومة فضلا عن الشبهات فإذا شك في حرمة عنوان أو صحته كان النذر طريقا موصلا إلى الحكم بحليته واما ما ذكره المصنف ( قده ) من دخول المسألة بذلك في مسألة التزاحم بين المقتضيين وتأثير الأقوى منهما لو كان في البين والا لم يؤثر واحد منهما فيحكم عليه بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والاخر للحرمة فهو جار على خلاف مذاقه في غير مقام من أن الجمع العرفي يقتضى تقديم أدلة العناوين الثانوية على الأدلة العناوين الأولية هذا إذا كان دلالة العناوين الأولية إطلاق واما إذا لم يكن لها إطلاق لصورة طرو العناوين الثانوية فالامر أوضح فان ما لا يقتضى لا يزاحم ما يقتضى ( وتارة أخرى ) لا يكون باقيا على عمومه بل يكون مخصصا بنذر المرجوح أو مطلق غير الراجح وهذا ينقسم إلى الأقسام المتصورة في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فان دليل المخصص اما ان يكون متصلا أو منفصلا والمنفصل اما ان يكون لفظيا أو لبيا لا إشكال في عدم جواز التمسك بدليل أوفوا

285

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست