responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 286


بالنذور المقيد برجحان المتعلق بقيد متصل في مقام الشك في الرجحان ويجري البحث المتقدم في المقيد بقيد منفصل إذا كان دليل التخصيص لفظيا كما أن المصنف ( قده ) بنفسه يلزمه ان يتمسك إذا كان دليل التخصيص لبيا فليس ما ذكره بعنوان وهم وإزاحة مطلبا جديدا وراء ما تقدم في الفصل السابق والظاهر أن المتمسك بدليل أوفوا بالنذور لاثبات صحة الوضوء والغسل بالمائع المضاف ممن يرى جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع كون المقام منها لان دليل اعتبار رجحان المتعلق لفظي منفصل وعليه فما هذا الاستيحاش من كلامه بل يحق له ان يتمسك على مبناه كما يتمسك في غير مقام ( ثم ) انه لا حاجة في التمسك بعموم أوفوا بالنذور لاثبات ما ذكر إلى تعلق النذر الفعلي به كما هو ظاهر المتن بل يكفي شمول العموم لفرض تعلق النذر وان لم يتعلق به فعلا فيقال لو تعلق النذر بالوضوء بالمائع المضاف وجب الوفاء به ولا شئ من الباطل يجب الوفاء به فيستنتج من ذلك ان لا شئ من الوضوء بالمائع المضاف من الباطل قوله فيما إذا شك في فرد :
يعنى لا من جهة احتمال التخصيص بدليل مستقل باحتمال الاندراج تحت دليل المخصص كما في كل شبهة مصداقية وقد استند شيخ مشايخنا المرتضى ( قده ) في الحكم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى أن الشك ليس في التخصيص يتمسك بأصالة عدم التخصيص قوله وربما يؤيد ذلك :
تأييد جواز التمسك بعموم أوفوا بالنذور عند الشك في صحة المتعلق ورجحانه وإثبات صحته بما دل على أن الحكم في نذر أمور مخصوصة باطلة هو الصحة أمر غريب فان ذلك أولا من المعلوم بطلانه ولو بأدلة ظنية معتبرة والمتمسك لا يرضى بالتمسك بالعموم فيما علم دخوله تحت دليل المخصص ولو كان علمنا حاصلا من الحجية فمحصل هذا الدليل ان النذر يوجب قلب أحكام العناوين الأولية و يؤثر في صحة المتعلق بعد إن كان باطلا وذلك غير فرض البحث و ( ثانيا ) ان ما دل على أن الحكم في الموردين الصحة المطابق لعموم أوفوا بالنذور لم يدل على أن ذلك من أجل التمسك بعموم أوفوا بالنذور واستكشاف رجحان المتعلق من ذلك ليستدل أو يؤيد به المدعى أعني جواز التمسك بالعموم المذكور في كل مقام شك في رجحان المتعلق واستكشاف رجحانه من ذلك بل دل على أن الحكم الواقعي هو ذلك وهذا أجنبي بمراحل عن التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص فكيف

286

نام کتاب : نهاية النهاية نویسنده : الشيخ علي الغروي الإيرواني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست