نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 70
آخر ، وليس أحدهما مربوطا بالاخر . الأمر الخامس : النزاع يعم المشتق النحوي وغيره قال في الكفاية - في المقدمة الأولى أيضا - ما حاصله : ( إن المراد بلفظ المشتق في عنوان المسألة ليس ما ذكره النحويون أعني اللفظ المأخوذ من لفظ آخر بحيث يتوافقان في الحروف الأصلية والترتيب ، بل المراد منه كل لفظ كان مفهومه جاريا على الذوات ، ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بما خرج من حقيقتها ، ولو كان جامدا كالزوج و الزوجة والحر والرق وأمثالها . ثم لو سلمنا كون المراد بلفظ المشتق في المقام ما ذكره النحويون ، فالبحث يجري في تلك الجوامد أيضا ، ويشهد بذلك ما عن الايضاح - في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة - حيث قال : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين . [ 1 ] وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لأن هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه - انتهى كلام صاحب الكفاية وما حكاه عن الايضاح - قلت : قد ذكرنا سابقا - في المقدمة الرابعة - أن مقصود الأعمى دائر بين أمرين يكون البحث على الأول منهما عقليا ، وعلى الثاني لغويا ، فإن كان مقصوده ، الأول ، فظاهر أن ملاك البحث جار في تلك الجوامد أيضا ، إذ العقل لو حكم بكفاية التلبس آنا ما في انطباق المفهوم على المصداق حينه وبعده فلا يفرق بين كون المفهوم مفهوما من لفظ مشتق أو من غيره . وإن كان مقصوده الثاني ، وصار البحث لغويا ، فلا يجري في تلك الجوامد [ 2 ] إذ المبدأ للصفات [ 1 ] الدخول بالكبيرة الثانية لا دخالة له في حرمة الكبيرة الأولى و الصغيرة ، ولا في جريان النزاع في الكبيرة الثانية ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنها إذا أرضعتها تصير أما لها ، ولا يشترط في حرمتها الدخول ، وإنما يشترط الدخول بالام في حرمة البنت ، و المفروض تحقق البنتية قبل ذلك بإرضاع الكبيرة الأولى . ح - ع - م [ 2 ] أقول : إن كان مراده الأمر الثاني أيضا ، أمكن جريان النزاع في تلك الجوامد ، لأن الظاهر أن المراد بالمبدأ ليس كلمة الزوجية مثلا حتى يقال : إنها كلمة مأخوذة من الزوج فتكون تابعة له في الصدق و يكونان متساويين ، بل المراد بالمبدأ ( الذي يصير التلبس به آنا ما منشأ لاعتبار الأمر الاعتباري الباقي بعد فنأ المبدأ أيضا ) هو نفس العلاقة الواقعية الواقعة بين الزوجين ، أعنى حقيقة الزواج . وبعبارة أخرى المبدأ من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ . ح - ع - م
70
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 70