responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 388


وبالجملة اختلاف نتيجة الاطلاق بالبدلية والاستغراق إنما هو من مقتضيات الاحكام المتعلقة بها ، وإلا فمعنى الاطلاق في جميعها ليس إلا جعل حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، من دون أن يلحظ السريان فضلا عن البدلية أو الاستيعاب ، وعلى هذا فلا يرد ما أورده بعض أعاظم العصر من أن مقدمات الحكمة إما أن تنتج السريان البدلي أو السريان الاستيعابي ، فلم يحكم في بعض الموارد بهذا وفي بعض الموارد بذاك ؟ ولا يصح الجواب عن ذلك بأن نتيجة المقدمات هو أصل السريان ، والخصوصيات تستفاد من قرائن المقام ، بل الحق في الجواب : أن نتيجة المقدمات هو الارسال لا السريان ، ومعنى الارسال هو عدم تقييد الطبيعة في مقام الموضوعية للحكم ، و جعلها تمام الموضوع له ، لا لحاظ الشياع والسريان ، غاية الأمر أن نتيجة كونها تمام الموضوع تختلف باختلاف الاحكام المتعلقة بها ، ففي الأوامر تكون النتيجة هي العموم البدلي ، وفي النواهي والاحكام الوضعية العموم الاستغراقي ، ولذا يطلق على البيع في قوله تعالى :
أحل الله البيع العام ، كما يطلق عليه المطلق ، فالثاني باعتبار كون حيثيته تمام الموضوع للصحة ، بحيث لم تنضم إليه حيثية أخرى في مقام الموضوعية ، والأول باعتبار أن نتيجة الاطلاق في المقام شمول الحكم المتعلق بالبيع لجميع أفراده . [ 1 ] التنبيه الثالث : الطبيعة المتعلقة للاحكام التكليفية والوضعية :
لا يخفى ثبوت الفرق بين الطبيعة الواقعة في حيز الامر أو النهي ، وبين الطبيعة الواقعة في حيز الأحكام الوضعية ، فإن الامر لطلب إصدار الطبيعة وإيجادها والنهي للزجر عن إصدارها ، فالطبيعة الواقعة في حيزهما غير مفروضة الوجود ، وإنما أريد بالامر إيجادها ، و بالنهي إبقاؤها على حالة العدم . وأما الأحكام الوضعية فمتعلقها هو الطبيعة المفروضة الوجود ، فيكون الحكم ثابتا - بنحو القضية الحقيقية - لوجوداتها المفروضة ، بما هي وجودات له ، فعتق الرقبة في نحو ( أعتق رقبة ) أو ( لا تعتق رقبة ) [ 1 ] أقول : قد اشتهر بينهم أن كل عام مطلق وكل مطلق عام ، والفرق بين العام والمطلق أن إطلاق المطلق على حيثية إنما هو باعتبار كونها تمام الموضوع وأنه لم ينضم إليها حيثية أخرى في الموضوعية ، وفي مقابله التقييد ، وإطلاق العام عليها باعتبار شمول الحكم المتعلق بها لجميع في الموضوعية ، وفي مقابله التقييد ، وإطلاق العام عليها باعتبار شمول الحكم المتعلق بها لجميع أفرادها ، وفي مقابله التخصيص ، وقد يفرق بينهما بأن العام ما لوحظ فيه الكثيرة وجعل الطبيعة فيه ما به ينظر ، بخلاف المطلق فإنه لم يلحظ فيه الكثرة فضلا عن جعل الطبيعة مرآة لها . وقد يفرق أيضا بأن العام لا يطلق إلا على ما يكون شموله بالوضع ، سواء كان استيعابيا أم مجموعيا أم بدليا ، والمطلق يطلق على ما كان الشمول فيه بقرينة الحكمة . ح - ع - م .

388

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست