responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387


إلى خصوصيات المصاديق ، والطبيعة توجد بوجود فرد ما ، فإذا وجدت الطبيعة بإيجاد فرد أو فردين منها في عرض واحد سقط الامر بها قهرا لحصول الامتثال فلا تقع الافراد المتعقبة مصاديق للامتثال .
وبالجملة تعلق الامر بنفس حيثية الطبيعة يقتضى العموم البدلي ، و هذا بخلاف ما إذا تعلق بها النهي فان مفاد النهي - كما عرفت في محله - ليس عبارة عن طلب الترك ، بل المستفاد منه هو الزجر عن متعلقه ، فالمتعلق لكل من الأمر والنهي ليس الا نفس حيثية الطبيعة ، و الفرق بينهما ان الامر من مقولة الطلب والبعث ، والنهي من مقولة الزجر ، فمتعلق الامر على فرض وجوده يقع امتثالا له ، ومتعلق النهي على فرض وجوده يقع عصيانا له ، فإذا تعلق الزجر بنفس حيثية الطبيعة كان الغرض منه انزجار العبد من نفس حيثية الطبيعة وعدم تحققها منه في الخارج ، فكل ما هو وجود للطبيعة يكون مزجورا عنه بما انه وجود لها ، ولو عصى المكلف وأوجد فردا منها يكون سائر الافراد أيضا مزجورا عنها لأنها أيضا وجودات لهذه الطبيعة ، و المفروض تعلق الزجر بنفس حيثية الطبيعة ، ومقتضاه تنفر المولى من وجود الطبيعة بما هو وجود لها فيسري الحكم أينما سرت .
فان قلت : كما أن امتثال التكليف يوجب سقوطه فكذلك عصيانه ، فكيف يبقى الزجر عنها مع تحقق العصيان قلت : هذا الكلام من الاغلاط المشهورة ، إذ لا نسلم أن العصيان من المسقطات ، وما تراه من سقوط الواجب الموقت بعصيانه في وقته فليس ذلك من جهة مسقطية العصيان ، بل من جهة عدم القدرة عليه بانقضاء وقته .
والحاصل : أن تعلق الزجر بأصل الطبيعة ، بحيث تكون نفس حيثيتها تمام الموضوع للزجر يقتضي سريان الزجر إلى جميع أفرادها ، و يكون كل فرد منها بما هو وجود لها مزجورا عنه ، وإذا تحقق العصيان في بعضها يبقى الزجر بالنسبة إلى البقية ، وليس ذلك بسبب لحاظ السريان استيعابا ، بل هو مقتضى كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع للزجر ، ومثل ذلك الأحكام الوضعية إذا تعلقت بالطبيعة كقوله تعالى : أحل الله البيع مثلا ، فإن كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع للصحة مثلا يقتضي سريانها أينما سرت ، و نتيجته العموم الاستغراقي .

387

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست