نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 389
لم يفرض وجوده ، حتى يكون الحكم لوجوداته المفروضة ، وهذا بخلاف البيع في نحو أحل الله البيع ، فإن الصحة والامضاء إنما شرعت للبيع المفروض وجوده في الخارج . التنبيه الرابع : موارد الاحتياج إلى مقدمات الحكمة : لا يخفى أن الاحكام المتعلقة بالطبائع على نحوين : بعضها مما يمكن أن يتعلق بأصل الطبيعة مع فرض كون الموضوع لها بحسب الواقع والجد الطبيعة المقيدة ، وبعضها مما لا يمكن تعلقها بأصل الطبيعة إلا إذا كان الموضوع واقعا هو نفس حيثيتها ، فمثال القسم الأول الاحكام الايجابية كالأوامر مثلا ، فإذا كان مراد المولى بحسب الواقع عتق الرقبة المؤمنة صح له أن يقول في مقام الانشاء : أعتق رقبة ، و يكون غرضه ذكر القيد بعد ذلك ، ومثال القسم الثاني الاحكام السلبية كالنفي والنهي ، فلا يصح أن يقال لا رجل أو لا تعتق رجلا ، إلا إذا كان المراد بحسب الواقع نفي حيثية الطبيعة المطلقة أو الزجر عنها و إن كان مراده نفي المقيد لم يصح إدخال حرف النفي على نفس الطبيعة ، بلا ذكر القيد ، لان حرف النفي موضوع لنفي مدخوله ، وانتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها ، وهذا بخلاف الامر ، فإنه لطلب إيجاد المتعلق ، فإن كان المطلوب بحسب الواقع إيجاد المقيد أيضا صح في مقام الانشاء تعلق الامر بأصل الطبيعة ، إذ وجودها بوجود فرد ما فإرادة إيجاد المقيد إرادة لايجادها أيضا ، فيصح أن يتعلق الطلب بها ويذكر القيد بعده . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو في القسم الأول ، أعني الاحكام الايجابية ، لما عرفت من صحة تعلق الحكم فيها بأصل الطبيعة مع كون المراد لبا هو المقيد ، فنحتاج في إثبات الاطلاق إلى إحراز كون المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه وعدم كونه بصدد الاهمال . وأما القسم الثاني ، أعني الاحكام السلبية ، فيمكن أن يقال فيها بعدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة ، لما عرفت من أن كلمة ( لا ) مثلا موضوعة لنفي مدخولها ، أي شي كان ، فإن كان المدخول عبارة عن اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة كان النفي متوجها إليها ، و انتفاؤها كما عرفت إنما يكون بانتفاء جميع وجوداتها ، فلا يحتمل الاهمال حتى ينتفي بإحراز كونه في مقام البيان ، وبالجملة استفادة الاطلاق هنا إنما تكون بالاستعانة من وضع ( لا ) [ 1 ] لأنها لنفي [ 1 ] أقول : وهذا البيان يجري في لفظة ( كل ) ونحوها أيضا ، مما وضع للشمول ، فإنها وضعت لشمول المدخول ، لا لشمول ما أريد منه لبا ، فإن قلت : على هذا يلزم أن يكون التقييد بدليل منفصل موجبا للمجازية بالنسبة إلى لفظ ( لا ) أو ( الكل ) أو نحوهما ، وإن لم يلزم المجازية بالنسبة إلى المدخول قلت : لفظة ( كل ) مثلا إنما
389
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 389