نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 386
للمولى الاحتجاج عليه بأنه لم يكن في مقام البيان ، ولعل نظر المشهور القائلين بوجوب الحمل على الاطلاق ما لم تثبت قرينة على التقييد أيضا إلى ما ذكرناه ، لا إلى كون التقييد مخالفا للأصل من جهة المجازية ، إذ القول بالمجازية ينشأ إما من توهم كون اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد السريان ، وكون التقييد موجبا لالغاء هذا القيد واستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز ، أو توهم كونه موضوعا لأصل الطبيعة ، وكونه عند التقييد مستعملا في الطبيعة المقيدة مع قيدها ، فيكون من قبيل استعمال لفظ الجز في الكل ، ومن البعيد ذهاب المشهور إلى كون اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد السريان ، أو كونه عند التقييد مستعملا في الطبيعة مع القيد . وكيف كان فاللفظ الدال على الطبيعة إذا ذكر في كلام ولم يذكر معه قيد يحمل - عند العقلا - على أن نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم وأن المولى بصدد البيان لا الاهمال أو الاجمال ، إذ الظاهر من كلامه - بما أنه فعل اختياري له - كونه صادرا لبيان الحكم بموضوعه ، فيستفاد من ذكر الطبيعة وعدم ذكر القيد كون نفس الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، ولذا لو صدر عنه بعد ذلك كلام آخر وجعل فيه نفس هذه الطبيعة مقيدة بقيد موضوعة للحكم المذكور بحيث أحرز وحدة الحكم لصار الكلامان بنظر العقلا متعارضين ، وإن كانا مثبتين ، فإذا قال المولى : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، ثم قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، وأحرز بوحدة السبب مثلا وحدة الحكم حصل التعارض بين الكلامين لظهور الأول في كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع ، وظهور الثاني في خلافه ، غاية الأمر أنه يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على أفضل الافراد ، والأول أقوى كما يساعد عليه العرف ، فتخصيص بعضهم حمل المطلق على المقيد بصورة كونهما مختلفين في النفي والاثبات في غير محله . نعم ، مورد التعارض والحمل ، كما أشرنا إليه ما إذا أحرز صدور الكلامين لبيان حكم واحد ، وإلا فيعمل بظاهر كل منهما ويحملان على كونهما حكمين مستقلين لموضوعين مختلفين . التنبيه الثاني : اختلاف نتيجة الاطلاق في متعلق الأمر والنهي : قد عرفت ان معنى الاطلاق كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، وحينئذ فنقول : إن نتيجة كونها تمام الموضوع تختلف باختلاف الاحكام المتعلقة بها ، فان تعلق بها طلب الايجاد الذي هو مفاد الامر كانت النتيجة هي السريان والعموم البدلي ، وان تعلق بها النهي كانت النتيجة السريان والعموم الاستغراقي ، إذ الطلب إذا تعلق بنفس الطبيعة من دون ان يلحظ الوحدة أو السريان - كما هو مقتضى الاطلاق - كان مقتضاه وجوب إيجادها على المكلف من دون نظر
386
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 386