responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381


الفصل الثالث :
إحراز الاطلاق في مقام الاثبات :
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أنه إذا شك في الاطلاق فعلى القول بكون التقييد مجازا ، كما نسب إلى المشهور ، يحرز الاطلاق بأصالة الحقيقة . وأما على القول بعدم المجازية ، كما هو الحق ، فلا بد لاحرازه من دليل آخر ، وقد ذكروا لاثباته دليلا سموه بقاعدة الحكمة ، و هي على ما في الكفاية تتألف من ثلاث مقدمات :
بيان مقدمات الحكمة :
الأولى : كون المتكلم في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، لا في مقام الاهمال أو الاجمال .
الثانية : انتفاء قرينة توجب تعيين المراد .
الثالثة : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، والمراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب أن يكون بعض أفراد الطبيعة ، بحيث يتيقن المخاطب ويعلم تفصيلا بكونه مرادا إما بخصوصه وإما في ضمن الجميع مع كون تيقنه لذلك بنفس إلقاء الخطاب ، ولا بعد التأمل و التدبر ، فحاصل المقدمة الثالثة عبارة عن عدم كون المتكلم عالما بأن ذهن المخاطب مسبوق ببعض الخصوصيات ، وأنه يحصل له بصرف إلقاء الخطاب إليه العلم بأن البعض المعين مراد قطعا و موضوع للحكم جزما ، غاية الأمر وقوع الشك بالنسبة إلى بقية الافراد ، فإذا تحققت المقدمات الثلاث علم منها أن ما ذكره المولى من الطبيعة المطلقة هو تمام الموضوع لحكمه وإلا لاخل بغرضه ، والاخلال بالغرض ينافي الحكمة ، وإن انتفت واحدة منها بأن لم يكن المولى بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، أو ذكر قرينة على التعيين ، أو كان في البين قدر متيقن كذلك ، لما كان عدم إرادة الاطلاق ملازما للاخلال بالغرض ، أما في الأوليين فواضح ، وأما في الثالثة ، فلان غرضه إن كان هو البعض

381

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست