responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 353


كانت في البين أدوات الخطاب أم لا ، نعم ، مع استعمال الأدوات كحرف النداء أو كاف الخطاب أو نحوهما يكون الخطاب أوضح و صدق عنوان المخاطبة آكد .
وبالجملة : ليس مفهوم المخاطبة من المفاهيم الاعتبارية التي تستعمل فيها ألفاظ استعمالا إنشائيا ، فإن الكلام الصادر عن المتكلم مشتمل على ألفاظ مفردة ، وضع كل منها بإزاء معنى خاص ، وله هيئة خاصة موضوعة بإزاء النسبة ، ولم توضع المفردات ولا الهيئة بإزاء مفهوم المخاطبة ، غاية الأمر أنه لما كان الكلام من الأفعال الاختيارية للمتكلم فلا محالة يكون له - بما أنه فعل من أفعاله - غاية عقلائية ، والغاية الطبيعية العقلائية للتكلم هي إفهام الغير وإعلامه بما في الضمير ، فإذا صدر الكلام بهذا الداعي ينتزع عنه - بما أنه فعل صدر بهذا الداعي - عنوان المخاطبة ، وإن لم يكن صدوره عنه بهذا الداعي لم يصدق مفهوم المخاطبة . نعم ، إذا لم يكن هناك مخاطب حقيقي يفهم الكلام ، ولكن المتكلم نزل شيئا مما لا يمكن خطابه منزلة من حضر وأريد إفهامه فألقى إليه الكلام - نحو ما يلقى إلى من أريد إفهامه - لاظهار التحسر أو الشوق أو نحوهما ، فيصدق حينئذ مفهوم الخطاب ، ويكون خطابا ادعائيا ، فمفهوم الخطاب نظير مفهوم التكلم والاخبار ونحوهما مفهوم انتزاعي ينتزع عن الكلام بما أنه فعل صدر بداعي الافهام وليس مما يستعمل فيه اللفظ استعمالا إنشائيا ، حتى يدل عليه اللفظ دلالة لفظية وضعية ، وهذا من غير فرق بين قسميه من الحقيقي والادعائي . غاية الأمر أن الغاية الطبيعية للتكلم لما كانت هي الافهام يحمل الخطاب على الحقيقي منه ما لم يثبت كونه ادعائيا ، نظير سائر الأفعال الصادرة عن العقلا ، حيث تحمل على كونها صادرة لأجل غاياتها الطبيعية ما لم يثبت خلافه . و مما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية من كون الخطاب من الأمور الايقاعية التي تستعمل فيها الألفاظ بداعي الانشاء .
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : لا ريب أن الخطابات القرآنية ليست من قبيل الخطابات الادعائية الصادرة بداعي إظهار التحسر ونحوه مثل قوله : ( أيا كوكبا ما كان أقصر عمره ) ، بل هي خطابات حقيقية صدرت عن الله تعالى بداعي الافهام والاعلام ، وحينئذ فيقع الكلام في أنها تشمل المعدومين حال الخطاب أم لا ، وملخص الكلام في المقام أنه إن أريد بشمولها للمعدوم شمولها له حال كونه معدوما فهذا أمر مستحيل ، لما عرفت من كونها صادرة بقصد الافهام ، ولا يعقل إفهام المعدوم في ظرف عدمه ، وإن أريد بشمولها له شمولها لكل من صدق عليه عنوان الموضوع بعد ما وجد وصار من مصاديقه ، وإن لم يكن موجودا حال التكلم والمخاطبة ، فنقول : إن كانت وسيلة

353

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست