responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 341


وكيف كان فالمسألة من جزئيات المسألة السابقة ، وليس الاشكال فيها من جهة كون عنوان أولياء أو ثانويا ، أو غير ذلك .
اللهم إلا أن يقال : إن وجوب الوفاء بالنذر عبارة عن وجوب الاتيان بالمنذور ، والمنذور فيما نحن فيه ليس هو إتيان صورة العمل فقط ، بل الوضوء الشرعي بالماء المضاف ، والمفروض أن مشروعية الوضوء به وكونه وضوءا شرعيا مشكوك فيه ، فإثباته بعموم وجوب الوفاء بالنذور تمسك بالعام فيما شك في كونه من أفراده ، وهو مما يجب أن يستوحش منه .
ثم قال في الكفاية ما حاصله : إن صحة الصوم في السفر بنذره فيه ، و كذا الاحرام قبل الميقات فإنما هي من جهة الدليل الدال على صحتهما . هذا في مقام الاثبات ، وأما في مقام الثبوت فيمكن أن تكون صحتهما من جهة رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، غاية الأمر أنه كان للامر بهما ندبا أو وجوبا مانع يرتفع بالنذر ، كما يمكن أن تكون صحتهما من جهة صيرورتهما راجحين بسبب تعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك . ويدل على قوة الثاني ما ورد من أن الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت . [ 1 ] لا يقال : لا تجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، فإن وجوب الوفاء بالنذر توصلي ، ولا شك أن الصوم والاحرام تعبديان ، فإنه يقال : عباديتهما ليست بالامر النذري ، بل من جهة كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازما لتعلق النذر بهما ، هذا بناء على اعتبار الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عن نفس الرجحان النذري . ولكنه يمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ، و عدم تمكن المكلف من إتيانهما كذلك قبل النذر لا يضر بعد تمكنه منه بعده ، فإنه لا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه ( انتهى ) .
أقول : لا يخفى أن الاحرام قبل الميقات صحيح عند العامة ، بل يجعلونه أفضل من الميقات ولكنه فاسد عندنا بالأخبار الواردة فيه ، و أما إذا تعلق به النذر فقد دلت الاخبار على صحته .
ثم إن في جعل مسألتي الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر مؤيدين لما نحن فيه نظرا ، فإن الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات فاسدان قطعا ، وإنما يصحان في حال النذر فقط ، فكيف تصير صحتهما في هذه الحالة مؤيدة لصحة الوضوء بالماء المضاف مثلا عند عدم تعلق النذر به .
[ 1 ] ويضعف الأول أيضا بأنه يلزم عليه كونهما مشروعين قبل تعلق النذر بهما أيضا ، لوجود الملاك . ح - ع - م .

341

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست