نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 340
نعم ، لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ( انتهى ) . [ 1 ] أقول : ليت شعري على أي شي حمل المحقق الخراساني كلام هذا البعض ، حيث استوحش منه ، وقال : إنه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك ، مع أن ما ذكره هذا البعض ليس إلا تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص المنفصل ، وقد التزم جم غفير بجوازه ، فليس الالتزام به موجبا للوحشة ، ولذلك اهتم المتأخرون حتى نفسه ( قده ) بالمسألة ، كما مر . ووجه كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة ظاهر ، فإن قوله : ( أوفوا بالنذور ) عام ، وقد خص - بسبب قوله : ( لا نذر إلا في طاعة الله ) - بما إذا كان متعلقه راجحا فيكون التمسك بالعام والحكم بوجوب الوفاء فيما شك في رجحانه ، تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص . نعم كأن غرض هذا البعض مضافا إلى الحكم بوجوب الوفاء إثبات رجحان العمل وصحته في غير مورد النذر أيضا ، لكن هذا أمر آخر يمكن أن يلتزم به من يعمل بلوازم العموم ومثبتاته ، [ 1 ] ربما يقرر مقصود صاحب الكفاية ( قده ) بأن المنذور في المثال ليس هو صرف الغسلات ، بل ما يكون وضوءا شرعيا ، والقدرة عليه إنما هي بعد تشريع الشارع إياه ، والمفروض أنه مشكوك فيه ، فالشك إنما يكون في القدرة ، وهي مما لا يمكن إثباتها بالعموم ، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ( انتهى ) أقول : هذا صحيح لو لم يكن جعل القدرة بيد الشارع ، وأما إذا كان بيده ، كما فيما نحن فيه أمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور و استكشاف تشريعه له بدلالة الاقتضاء . نعم لا يجوز التمسك نظرا إلى ورود المخصص ، فليس الاشكال في المسألة زائدا على إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، هذا والظاهر أن نظر صاحب الكفاية ( قده ) في المقام إلى أمر آخر ، وهو أن جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ( بناء على القول به ) إنما هو فيما إذا ثبت الحكم لنفس عنوان العام ، ثم طرأ عليه تخصيص ، فحينئذ يمكن أن يقال بجواز التمسك به في الافراد المشكوك فيها ، نظرا إلى أن شمول عنوان العام لها قطعي ، وشمول عنوان المخصص مشكوك فيه ، فرفع اليد عنه بسببه من قبيل رفع اليد عن الحجة باللاحجة . وأما إذا لم يكن الحكم من أول الأمر ثابتا لنفس عنوان العام ، بل أخذ - ولو بدليل منفصل مع بعض الخصوصيات ومعنونا بعنوان خاص ثبوتي - موضوعا للحكم ، وكان تحقق هذا العنوان الخاص مشكوكا فيه ، فإثباته بعموم الحكم غير معقول ، إذ الفرض ثبوت الحكم لعنوان خاص ، وهو في العموم والخصوص تابع لموضوعه ، ومثال النذر من هذا القبيل ، فإن قوله : ( أوفوا بالنذور ) وإن كان بحسب الصورة عاما ، ولكنه أخذ في موضوعه بدليل منفصل خصوصية رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما كان راجحا ، فإثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبيل إثبات الموضوع بحكم نفسه ، وهو محال ، كما لا يخفى . ح - ع - م
340
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 340