responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 287


ذلك إرسال المسلمات ليس من جهة كون النهي موضوعا للفساد شرعا بعد عدم كونه كذلك لغة ، للقطع بعدم وضع من الشارع في هذا المقام ، وأنه ليس وظيفته إلا بيان الاحكام بلسان قومه ، بل ما يحتمل أن يكون وجها لذلك أمور :
1 - ما سبق منا من أنه إذا أمر من له مزيد اختصاص في العلم بشئ بهذا الشئ ، ثم أمر ببعض الخصوصيات المتعلقة به أو نهي عنه ، يتبادر من هذا السنخ من الأوامر والنواهي الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، وليس للنهي حينئذ ظهور في المولوية حتى نحتاج في إثبات الفساد إلى توسيط الحرمة وادعاء الملازمة بينها و بين الفساد ، وقد فصلنا ذلك فراجع .
2 - ما ذكره الشيخ ( قده ) وحاصله أن الظاهر من النهي المتعلق بعبادة خاصة أو معاملة خاصة كونه ناظرا إلى العمومات المشرعة لها تأسيسا أو إمضاء ، فيكون بمنزلة المقيد أو المخصص لها ، فإذا قال الله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ، أو ورد في الخبر النهي عن بيع الغرر ، أو نحو ذلك علم منه إرادة التخصيص للعمومات الدالة على صحة النكاح والبيع ونحوهما من المعاملات ، وهكذا الامر في العبادات ، هذا ولكن يجب أن يعلم أن ما ذكره ( قده ) ليس وجها في قبال سائر الوجوه ، فإن النهي إن كان تحريميا مولويا فلا وجه لاستفادة الفساد منه في المعاملات ، كما عرفت ، وإن كان إرشاديا رجع إلى ما ذكرناه في الوجه الأول .
3 - أن يقال في خصوص المعاملات : إن حصول المسببات عقيب الأسباب إنما هو بجعل الشارع إياها عقيبها واعتباره لها ، أو بجعل السببية للأسباب ، بداهة أن السببية فيها ليست تكوينية فهي قابلة للجعل التشريعي ، وحينئذ فمن المستبعد اعتبار الشارع وإمضاؤه لما هو مبغوض له ، فبالنهي الدال على الحرمة والمبغوضية يستكشف عدم اعتبار الشارع للمسبب الذي يكون تحققه بيده .
4 - ما ذكره بعض المعاصرين من أن النهي يدل على المحجورية الشرعية ، ومن شرائط الصحة في المعاملات عدم الحجر .
5 - أن يقال : إن الظاهر من النواهي المتعلقة بالمعاملات هو المنع عن ترتيب آثارها عليها ، فترجع جميع النواهي المتعلقة بالمعاملات إلى القسم الثالث ، الذي نقلناه عن الشيخ ، وهو صورة تعلق النهي بالآثار التي لا تنفك من المعاملة ، بحيث لو صحت المعاملة لم تعقل حرمة هذه الآثار . وقد

287

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست