responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68


والحاصل : أن نزاع الأخصي والأعمي على هذا يرجع إلى البحث اللغوي ، فهذه أربع مقدمات يتوقف عليها بحث المشتق فتدبرها و انتظر ترتب النتيجة ، وقبل الورود في تحقيقها ينبغي التنبيه على أمور :
التنبيه على ستة أمور الأمر الأول : تصوير المراد من المشتق إن ما ذكرناه في تصوير مراد الأعمى أحسن مما ذكره بعض أعاظم العصر . وحاصل ما ذكرناه أن الأعمى إنما يتصرف في المشتق المحمول على الذوات بأن حمله عليها ليس باعتبار وجود نفس المبدأ ، بل هو باعتبار وجود حيثية اعتبارية فيها بعد تلبسها بالمبدأ آنا ما ، وتلك الحيثية باقية ما دامت الذات باقية . ومحصل ما ذكره هذا البعض : أن الذوات المحمولة عليها المشتقات يعتبر لها ثلاثة أزمنة :
زمن وجودها قبل التلبس بالمبدأ وزمن تلبسها به ، وزمن وجودها بعد انقضاء المبدأ عنها . والنزاع الواقع بين الأعمى والأخصي إنما هو في أن ما وضع له ألفاظ المشتقات هي الحصة من الذوات الموجودة حين تلبسها بالمبدأ ، أم هي مع الحصة الموجودة بعد انقضاء المبدأ عنها ، بعد اتفاقهما على عدم وضعها للحصة الموجودة قبل التلبس به ؟ ووجه أولوية ما ذكرناه أنه يلزم على زعم هذا المعاصر كون الموضوع له في المشتقات هو الذوات ، وهو كما ترى ، وسنذكر إن شاء الله أن الذوات ليست مأخوذة في المشتقات .
الأمر الثاني : النزاع يعم الزماني وضعا وطبعا إن النزاع في المسألة لا يتوقف على كون الزمان مأخوذا في معاني المشتقات بحسب الوضع ، لأنها وإن لم تكن زمانيات وضعا ، لكنها من الزمانيات طبعا ، حيث إن معانيها مما توجد في وعاء الزمان ، فيقع النزاع في أنه هل يشترط فيها أن يكون زمان انطباقها على المصاديق مساويا لزمان التلبس ، أو لا يشترط بل يكون أشمل منه ؟ .
الأمر الثالث : المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة إن المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة ليس الأعم المنطقي ( أي الأشمل بحسب الافراد ) فإن إجراء المشتق على الموجودات التي لم تتلبس بمبدئه في زمن من الأزمان : من المضي والحال

68

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست