responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 59


الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الأكثر من معنى واحد وعدمه .
وقبل الخوض في المطلوب ينبغي ذكر مقدمتين :
المقدمة الأولى : أن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يتصور على وجوه :
1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما ، ويكون كل واحد منهما جزا من المستعمل فيه ، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم .
2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين .
3 - أن يستعمل في معنى عام بنحو العموم الأصولي ، ويكون كل واحد من المعنيين فردا له .
4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله ، بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال ، مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في واحد منهما .
ولا يخفى أن محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الأولى .
المقدمة الثانية : أن المراد بالجواز في عنوان المسألة يتصور على وجهين :
1 - أن يراد به الامكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية .
2 - أن يراد به الجواز اللغوي بمعنى عدم كون الاستعمال في الأكثر غلطا بحسب الوضع اللغوي وقواعد المحاورة في مقابل الاستعمال الغلط .
يظهر من بعض أدلة المنع المعنى الأول ، ومن بعضها مثل ما في القوانين المعنى الثاني .
الاستدلال لامتناع الاستعمال في أكثر من معنى :
إذا عرفت هذا فنقول : ربما يستدل لعدم الجواز عقلا بأن الاستعمال في المعنيين موجب

59

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست