نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 59
الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الأكثر من معنى واحد وعدمه . وقبل الخوض في المطلوب ينبغي ذكر مقدمتين : المقدمة الأولى : أن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يتصور على وجوه : 1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما ، ويكون كل واحد منهما جزا من المستعمل فيه ، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم . 2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين . 3 - أن يستعمل في معنى عام بنحو العموم الأصولي ، ويكون كل واحد من المعنيين فردا له . 4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله ، بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال ، مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في واحد منهما . ولا يخفى أن محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الأولى . المقدمة الثانية : أن المراد بالجواز في عنوان المسألة يتصور على وجهين : 1 - أن يراد به الامكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية . 2 - أن يراد به الجواز اللغوي بمعنى عدم كون الاستعمال في الأكثر غلطا بحسب الوضع اللغوي وقواعد المحاورة في مقابل الاستعمال الغلط . يظهر من بعض أدلة المنع المعنى الأول ، ومن بعضها مثل ما في القوانين المعنى الثاني . الاستدلال لامتناع الاستعمال في أكثر من معنى : إذا عرفت هذا فنقول : ربما يستدل لعدم الجواز عقلا بأن الاستعمال في المعنيين موجب
59
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 59