نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 58
متفاوتة بحسب الكمال والنقص ، فينتزع مرتبتها الكاملة عن جميع الأجزاء الواجبة والمستحبة ، كالقنوت ونحوه ، بحيث يكون المنطبق للعنوان في هذه المرتبة جميع هذا الاجزاء ، ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة بضميمة بعض خاص من الأجزاء المندوبة ، ومرتبة منها تنتزع عن الواجبات بضميمة بعض آخر منها ، وهكذا تتدرج من الكمال إلى النقص إلى أن تصل إلى مرتبة هي أخس المراتب ، وهي التي يقتصر فيها على الواجبات فقط . وعلى هذا فالقنوت أيضا له دخالة في تحقق طبيعة الصلاة وانتزاع عنوانها ، ولكن بمرتبتها الكاملة ، فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبيعة هو جميع الأجزاء الواجبة والمستحبة ، ونفس الامر بالطبيعة يدعو إلى الاتيان بالقنوت أيضا من جهة كونه جزا لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض مراتبه ، والمكلف مخير عقلا في إتيان أي مرتبة منها أراد ، هذا حال الجز . ومنه يعرف حال الشرط أيضا مثل إتيان الصلاة في المسجد مثلا . وبالجملة فما عده في الكفاية جزا أو شرطا للفرد يرجع إلى الجزئية أو الشرطية لمرتبة خاصة من الطبيعة المشككة فتدبر .
58
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 58