نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 356
الفصل السابع : ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض إذا كان في الكلام عام موضوعا لحكم ، وتعقبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر ، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العام ، فهل يخصص العام بذلك أو لا ؟ فيه كلام بين الاعلام ، وقد مثلوا له بقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إلى قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك البقرة ، آية : 228 . قال في الكفاية ما حاصله : إن الامر يدور بين احتمالات ثلاثة : الأول : أن يتصرف في العام بأن يراد منه خصوص ما أريد من الضمير ، وعليه فلا يلزم تصرف في ناحية الضمير . الثاني : أن يتصرف في ناحية الضمير بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، فيكون من باب المجاز في الكلمة . الثالث : أن يتصرف فيه بإرجاعه إلى تمام ما أريد من المرجع ، مع التوسع في الاسناد بإسناد الحكم - المسند إلى البعض حقيقة - إلى الكل توسعا وتجوزا ، فيكون من باب المجاز في الاسناد ، وحيث إن المراد في ناحية الضمير معلوم ، وإنما الشك في كيفية الاستعمال و الإرادة ، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو في الاسناد ، و في ناحية العام يكون الشك في أصل المراد ، كانت أصالة الظهور في ناحية العام بلا مزاحم ، لان المتيقن من بناء العقلا هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال ( انتهى ) . أقول : ويرد عليه ، أولا : أن احتمال عود الضمير إلى بعض ما أريد من المرجع ، بحيث تلزم منه المجازية في ناحية الضمير لا يتمشى بعد الإحاطة على معاني الضمائر . بيان ذلك : أنك قد عرفت في محله أن الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات كلها من واد واحد ، وقد وضعت لان
356
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 356