responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 333


وينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول : المخصص اللفظي واللبي :
قال الشيخ - على ما في تقريرات بحثه - ما حاصله : إن المخصص إما أن يكون له عنوان وإما أن لا يكون له عنوان : بأن ثبت خروج بعض الافراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة ، وما لا يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني ، ثم قال : والأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية ، والقسم الثاني في المخصصات اللبية ( انتهى ) .
وفي الكفاية لم يجعل الميزان ما له عنوان ، وما ليس له عنوان ، بل قال ما حاصله : إن ما ذكرناه من عدم جواز التمسك بالعام إنما هو في المخصصات اللفظية ، وأما اللبية فإن كان المخصص من الاحكام البديهية للعقل ، بحيث يكون كالمتصل بالعام كان حكمه حكم المخصصات المتصلة في عدم جواز التمسك ، وإن لم يكن كذلك ، فالحق فيه جواز التمسك . والوجه في ذلك أن في اللفظيات قد ألقى المولى بنفسه حجتين ، وبعد تحكيم الخاص وتقديمه في الحجية بالنسبة إلى ما يشمله واقعا يصير العام كأنه كان مقصور الحجية من أول الأمر وكأنه لم يكن بعام ، وهذا بخلاف المخصصات اللبية فإن الملقى فيها من قبل المولى حجة واحدة ، وهي العام ، فيجب العمل به ما لم تقم حجة أقوى ، ألا ترى أنه إذا قال المولى : أكرم جيراني وترك المكلف إكرام واحد منهم باحتمال عداوته للمولى صح للمولى مؤاخذته وعقوبته ، كما لا يخفى على من راجع السيرة والطريقة المألوفة بين العقلا ، التي هي ملاك حجية أصالة الظهور ( انتهى ) .
فقد ظهر لك أن الشيخ ( قده ) لم يفرق بين اللفظي واللبي بما هما كذلك ، بل فرق بين ما إذا كان للمخصص عنوان وبين غيره ، وأما في الكفاية فجعل ملاك الفرق كون المخصص لفظيا أو لبيا ، وغاية ما تمسك به للفرق بالآخرة هي السيرة .
أقول : وفي كلامهما نظر . أما كلام الشيخ ، فلان المخصص إذا لم يكن له عنوان فكيف يتصور

333

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست