responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 332


ذكر دليلين لعدم جواز التمسك :
وكان بعض مشايخنا ( طاب ثراه ) يستدل لعدم جواز التمسك ، بأن التمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص إنما يصح فيما إذا شك في تخصيص العام ، أو علم بتخصيصه وشك في تخصيص زائد ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ على فرض عدم التمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه لا يلزم تخصيص زائد ، فإن إخراج جميع أفراد الفاسق في المثال السابق بتخصيص واحد لوقوعه بكلمة واحدة وليس إخراج كل منها بتخصيص مستقل .
وذكر الشيخ ( قده ) - على ما في تقريرات بحثه - لعدم جواز التمسك وجها آخر .
وحاصله : أن التمسك بالعموم إنما يصح في الشكوك التي يكون المرجع لرفعها هو الشارع ، كما إذا شك في تخصيص زائد أو في أصل التخصيص ، وأما الشبهة المصداقية فليس رفعها من وظائف الشارع ، إذ ما هو على الشارع إنما هو بيان كلي المخصص ، والمفروض أنه بينه ، وأما أن زيدا مثلا داخل في عنوان المخصص أو لا فلا يرتبط بالشارع ، فلا يجوز فيه التمسك بعموم كلامه .
بها حتى في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل ، فإن كل عام مخصوص عقلا بما إذا لم يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوى واقعا ، ولا حكم من الأحكام الشرعية إلا ويحتمل فيه عروض ملاك أقوى يرفع به الحكم التابع للملاك الأول ، فافهم . ح - ع - م .

332

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست