responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 334


له شبهة مصداقية ، بل الامر يدور حينئذ بين قلة التخصيص وكثرته ، فيخرج من محل الكلام .
وأما كلام صاحب الكفاية ، فلانا لا نتصور الفرق بين كون المخصص لفظيا ، وبين كونه لبيا بعد كون اللبي أيضا حجة ، لان رفع اليد عن العام بسبب المخصص اللبي ليس إلا لكونه حجة أقوى من العام ، و حينئذ فيصير العام بسببه مقصور الحجية على ما بقي مثل ما ذكر في المخصص اللفظي ، طابق النعل بالنعل . وبالجملة : أي فرق بين أن يصدر نحو ( لا تكرم أعداء المولى ) عن نفس المولى ، وبين أن يحكم به العقل ، بعد فرض حجيته على التقديرين ، وأقوائيته من العام ، وكون المراد من المخصص - كيف ما كان - أفراده الواقعية ، لا العلمية فقط .
ولقائل أن يقول : إن للحجية - كما ذكرنا سابقا - مرتبتين : ( الأولى ) حجية نفس الكبريات والعمومات ، وفي هذا المقام لا نحتاج إلى إحراز الصغريات . ( الثانية ) حجيتها بالنسبة إلى المصاديق ، وفي هذا المقام نحتاج إلى إحراز المصاديق والصغريات ، فلا يكون قوله :
( لا تشرب الخمر ) مثلا حجة بالنسبة إلى هذا الفرد الخارجي ، إلا بعد إحراز خمريته ، وإن كان نفس الكبرى في حجيتها لا تحتاج إلى إحرازها ، وعلى هذا فالحكم العقلي أيضا على قسمين : الأول : حكم كلي لا يحتاج العقل في حكمه به إلى إحراز الصغرى ، كحكمه بحرمة إكرام أعداء المولى .
الثاني : حكم جزئي يحتاج في حكمه به إلى العلم بالصغرى والكبرى معا ، كحكمه بحرمة إكرام زيد مثلا ، فإنه يحتاج في حكمه به إلى إحراز عداوة زيد ، حتى تجعل هذه صغرى لحكمه الأول ، فتنتج حرمة إكرامه .
إذا عرفت هذا فنقول : بعد أن صدر عن المولى قوله : ( أكرم جيراني ) يحتمل أن يكون قد اعتمد في تخصيص حكمه هذا على الحكم الثاني للعقل دون الأول ، ونتيجة ذلك حجية كلامه في غير ما أخرجه العقل بحكمه الثاني المتوقف على إحراز الصغرى ، فتصير المصاديق المشتبهة محكومة بحكم العام قهرا . وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون إكرام الجيران في نظر المولى ، بمثابة من الأهمية ، بحيث تقتضي إكرام الافراد الذين تحتمل عداوتهم له أيضا احتياطا لتحصيل الواقع ، و إنما الذي لا يجب هو إكرام خصوص من ثبتت عداوته ، فاعتمد في إخراجهم على الحكم الثاني للعقل ، ولا دليل على اعتماده على الحكم الأول له حتى يصير موجبا لاجمال العام .
ولا يخفى عدم جريان هذا البيان في المخصصات اللفظية ، إذ الفرض أن المولى بنفسه قد ألقى المخصص ، فلا يمكن عدم اعتماده عليه ، بل يصير حجة أقوى في قبال العام موجبا لقصر حجيته على ما بقي تحته واقعا .

334

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست