responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 327


الفصل الرابع :
إجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أقسام المخصص :
تخصيص العام بمخصص متصل مشتبه يخرجه من الحجية بالنسبة إلى الافراد المشتبهة ، سواء كانت الشبهة مفهومية : بأن اشتبه مفهوم المخصص ، أو مصداقية ، بأن اشتبه شموله لفرد بعد العلم بشمول العام له ، وسواء كان التردد بين المتباينين ، أو بين الأقل والأكثر .
ووجه ذلك : أن الظهور لا ينعقد للعام إلا بعد تمامية الكلام ، فلا مجال للتمسك به حينئذ .
وكذا لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا خصص بمخصص منفصل وتردد أمره بين المتباينين فلا يجوز التمسك به في واحد منهما بخصوصه .
نعم يجوز أن يتمسك به لنفي الثالث ، إذ عدم حجيته في هذا بخصوصه وفي ذاك بخصوصه لا ينافي حجيته في أحدهما المردد ، و يترتب على ذلك عدم جواز إجراء الأصل المخالف في كليهما ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المفهومان المتباينان متساويين بحسب المصداق ، وبين أن يكون أحدهما أكثر مصداقا من الاخر إذا لم يتداخلا بحسب المصداق ، كما إذا تردد المخصص بين مفهوم له عشرة أفراد ، وبين مفهوم له عشرون فردا مغايرة بتمامها لهذه العشرة .
وبالجملة التردد بين المتباينين بقسميه يوجب الاجمال في العام حكما ، كما لا يخفى .
وإن تردد المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، بحيث كان الأول داخلا في ضمن الثاني ، فإما أن تكون الشبهة مفهومية وإما أن تكون مصداقية .
أما في الأولى ، فيجوز التمسك بالعام في غير ما يكون الخاص حجة فيه فعلا - أعني الأقل - ، فإنه من باب مزاحمة الحجة باللاحجة ، مثال ذلك ما إذا قال :
أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم الفساق منهم ، وتردد الفساق مفهوما بين مرتكبي الكبيرة فقط ، وبين

327

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست