responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 326


المحقق الخراساني في مقام الجواب عن الشيخ حيث قال في الكفاية ما حاصله : إن الظهور إما بالوضع أو بالقرينة ، وكلاهما منتفيان في العام المخصص بالنسبة إلى تمام الباقي .
توضيح الفساد : أن ما ذكره من كون الظهور إما بالوضع أو بالقرينة إن كان على سبيل منع الجمع فممنوع ، لما عرفت من أن اللفظ في الاستعمالات المجازية يكون مستعملا في نفس ما وضع له ، ولكن بمعونة القرينة وإن كان على سبيل منع الخلو فمسلم ولكن نمنع انتفاءهما في العام المخصص ، بل نحتاج فيه إلى كليهما ، فإن دلالته على البعض المقصود ، بسبب وضعه لما هو في ضمنه واستعماله في الموضوع له ، وأما عدم إرادة غيره فيستفاد بالقرينة .
هذا كله إنما هو في بيان المسألة بالتقريب العلمي ، وإلا فلو رجعت إلى العرف والعقلاء رأيتهم لا يشكون في حجية العام المخصص بالنسبة إلى الباقي ، ولا يعذرون العبد لو ترك الباقي معتذرا ، بعدم كون القرينة الصارفة معينة وكون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصيص ، إلى غير ذلك من المفاهيم المسرودة في حجرات المدارس .
فإن قلت : على ما ذكرت في بيان المجازات ( من كونها مستعملة في نفس الموضوع له ) ما هو المسند إليه في مثل ( جاء أسد ) إذا أريد به الرجل الشجاع ؟ فإن إسناد المجئ إلى المعنى الحقيقي كذب ، وإلى المجازي وإن لم يكن كذبا ، ولكنه غير مذكور في اللفظ على ما ذكرت . قلت : إن المسند إليه هو المراد الجدي ، أعني المشبه في المثال ، والدال عليه هو القرينة ، ولا يلزم ذكره في اللفظ بلا واسطة ، فافهم ) .

326

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست