نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 196
الأمر الخامس تأسيس الأصل في المسألة اعلم أن نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته مما لا تجري فيها الأصول ، لعدم كونها حكما شرعيا ، حتى تجري فيها البراءة ، وعدم وجود حالة سابقة معلومة لوجودها أو عدمها حتى يجري فيها الاستصحاب . وأما نفس وجوب المقدمة فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه من جهة أن المقدمة قبل وجوب ذيها لم تكن واجبة وبعده يشك في وجوبها فينفى باستصحاب العدم . وفيه : أما أولا فلان جريان الأصول العملية - التي منها الاستصحاب - يتوقف على ترتب أثر عملي عليها فإنها أصول وضعت لتعيين وظيفة من شك فيما يتعلق بعمله ومفاد أدلتها هو وجوب البناء عملا على وفقها ، كما ربما يأتي في محله ووجوب المقدمة أو عدم وجوبها لا يترتب عليه أثر عملي ، إذ العقل يحكم جزما بوجوب إتيان المقدمة ، وإن ثبت عدم وجوبها شرعا فبوجوبها لا يتحقق تكليف زائد ، حتى ينفى بالأصل . فإن قلت : الملاك في جريان الاستصحاب هو كون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا أو كونه ذا أثر شرعي ، وما نحن فيه من قبيل الأول : فإن وجوب المقدمة بنفسه أثر شرعي ، لكونه حكما من الأحكام الشرعية فيجري فيه الاستصحاب ، وإن لم يترتب على هذا الأثر الشرعي أثر آخر . قلت : هذا ممنوع لما عرفت من أن المجعول في باب الأصول هو وجوب العمل على طبق مؤدياتها والجري على وفقها ، وتعيين الوظيفة فيما لا يرتبط بالعمل أمر لغو لا يصدر عن الشارع ، فصرف كون المستصحب حكما من الأحكام الشرعية لا يكفي في جريان الاستصحاب ، ما لم يترتب على جريانه أثر عملي .
196
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 196