responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 134


رفع التهافت بين كلامي الأستاذ في المقام :
يمكن الجمع بين كلاميه بنحو يرتفع التهافت من البين بتقريب أن يقال :
إن ما هو حقيقة الحكم وروحه عبارة عن إرادة المولى صدور الفعل عن العبد ، فإنه الذي يتعلق به شوق المولى أولا ، غاية الأمر أنه لما كان الفعل من الافعال الإرادية للعبد ، وكان تحققه منوطا بتحرك عضلاته نحوه ، تولد في نفس المولى من إرادة الفعل إرادة تحرك عضلات العبد ، وحيث إن تحرك عضلاته متوقف على وجود الداعي في نفسه حتى ينبعث منه لو كان بحسب ملكاته ممن ينبعث من الدواعي الإلهية ، فلا محالة تتولد في نفس المولى إرادة بعثه و إنشاء الحكم بالنسبة إليه حتى يعلم به فينبعث منه نحو المقصود ، فما هو المراد أولا وبالذات ويكون متعلقا للشوق هو نفس صدور الفعل عن العبد ، وأما البعث وانبعاثه منه فمرادان بالتبع من جهة أنه يتسبب بهما إلى ما هو المقصود بالذات .
ولا يخفى أن إرادة الفعل وإن كانت مطلقة ، لكن إرادة انبعاث العبد من الخطاب والبعث مقصورة على صورة علم العبد بالخطاب من جهة أنه لا يعقل داعوية البعث ما لم يتعلق به العلم ، حيث إنه بوجوده العلمي يصير داعيا ومحركا ، وعلى هذا تصير إرادة الفعل الثابتة بنحو الاطلاق ، داعية للمولى إلى إيجاد خطاب آخر في طول الخطاب الواقعي ، حتى يصير هو الداعي للعبد نحو الفعل المقصود بعد أن لم يطلع على الخطاب الواقعي ، ولم يمكنه الانبعاث منه .
وبالجملة : بعد جهل العبد بالخطاب الواقعي وعدم إمكان تأثيره في نفسه لو كانت روح الحكم وحقيقته - أعني إرادة الفعل - باقية ، لتولدت منها إرادة خطاب آخر لا لمصلحة في نفس متعلقه ، بل لعين ما وجد بلحاظه الخطاب الواقعي ، وحينئذ فإن كان الواقع بمثابة لا يرضى المولى بتركه أبدا كان الحكم المجعول ظاهرا عبارة عن وجوب الاحتياط ، وإن لم يكن كذلك أو كان في إيجاب الاحتياط مشقة ومفسدة ، كان الحكم الظاهري عبارة عن جعل الطرق والامارات .
فكل من الخطاب الواقعي والظاهري مجعول بلحاظ ما تعلق به الشوق أولا ، وإرادة هذا صارت منشأ لتولد إرادة أخرى متعلقة بالخطاب الواقعي ، وإرادة ثالثة متعلقة بالخطاب الظاهري .
غاية الأمر : أن موارد إصابة الامارة لما لم تكن متميزة عن موارد خطئها صار المجعول فيها حكما كليا ، يعم موارد الإصابة والخطأ . و لكن ما هو المقصود من جعلها هو صور الإصابة فقط ، وصور الخطأ صارت مجعولة بالعرض ، نظير القصود الضرورية المحققة بتبع المقصود الأصلي ،

134

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست