responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 133


وأما إذا قلنا ببقاء الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهلين في مرتبة الانشاء ، وكون البعث أو الزجر الفعلي على طبق ما أدت إليه الامارة ، أعني الحكم الظاهري ، فترتفع المنافاة بالكلية . ثم شرع ( قده ) في سد ثغور هذا الجواب بما لا حاجة لنا إلى بيانه فراجع .
ومن الوجوه المذكورة في مقام الجمع بينهما أيضا ما ذكره المحقق المذكور في الحاشية ، بنحو الاجمال والإشارة ، وفي الكفاية بنحو التفصيل .
وحاصله : أن معنى التعبد بخبر الواحد مثلا ليس إنشاء أحكام تكليفية على وفق المؤديات بأن ينحل ( صدق العادل ) مثلا بعدد ما تؤدي إليه الامارة من الاحكام ، فتكون النتيجة ثبوت الوجوب ظاهرا فيما إذا أدت إلى وجوب شي ، وثبوت الحرمة ظاهرا فيما إذا أدت إلى حرمة شي ، وهكذا بل التعبد به إنما يكون بجعل الحجية له ، و الحجية بنفسها حكم وضعي تنالها يد الجعل ، من دون أن يكون جعلها مستتبعا لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدت إليه الامارة ، وأثر الحجية المجعولة - كالحجية المنجعلة في القطع - هو تنجيز الواقع على فرض الإصابة ، وصحة الاعتذار على فرض الخطأ ، وعلى هذا فليس هنا حكم تكليفي وراء الواقعيات ، فلا تلزم المحاذير .
نعم ، لو قيل باستتباع جعل الحجية لاحكام تكليفية ، أو قيل بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل أحكام تكليفية طريقية مماثلة للمؤديات من جهة أنها من الوضعيات المنتزعة عن التكليفيات ولا تنالها يد الجعل مستقلا ، فاجتماع حكمين تكليفيين وإن كان يلزم حينئذ ، لكنهما ليسا بمثلين أو ضدين ، فإن الحكم الظاهري حكم طريقي عن مصلحة في نفسه ، بلا إرادة متعلقة بمتعلقه ولا مصلحة في متعلقه وراء مصلحة الواقع ، والحكم الواقعي حكم نفسي عن مصلحة في متعلقه ، وتكون على طبقه الإرادة . هذه خلاصة ما ذكره في الكفاية وكان يبنى عليه أخيرا .
ولا يخفى عليك أن ما ذكره المحقق المذكور في حاشيته يناقض ظاهرا ما ذكره في الكفاية أخيرا ، حيث صرح في الحاشية بأن الحكم الواقعي إنشائي محض ، والحكم الظاهري فعلي ، وصرح في الكفاية بأن الحكم الواقعي هو الفعلي الذي تكون على طبقه إرادة البعث و الزجر ، والحكم الظاهري حكم طريقي ليس على وفقه الإرادة و الكراهة أصلا . ومعنى كونه طريقيا أنه ليس حكما حقيقيا في قبال الحكم الواقعي ، بل إن طابق الواقع فهو عينه ، وإن خالفه كان حكما صوريا ليست على طبقه إرادة .

133

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست