responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 96
و يدل عليه [1] تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته. و يؤيد ذلك [2]



[1] أي: على الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال على النحو المتقدم في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، و حاصله: أنّ انسباق المعاني الشرعية من تلك الألفاظ علامة الحقيقة [1].

[2] أي: الوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال، و محصل وجه التأييد هو: أنّ استعمال الشارع لتلك الألفاظ في المعاني الشرعية لو كان على نحو المجاز لزم أن يكون ذلك مع العلاقة بينها و بين معانيها اللغوية، و هي مفقودة، إذ العلاقة التي يمكن فرضها في المقام هي: علاقة الكل و الجزء، حيث إنّ الصلاة بمعناها الشرعي تشتمل على الدعاء الّذي هو معناها اللغوي، و هي مشروطة بشرطين:
(الأول) كون المركب حقيقياً.
و (الثاني) كون الجزء ركناً، بأن يكون مما ينتفي بانتفائه الكل كالرقبة، و كلاهما مفقود في المقام. أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلعدم كون الدعاء جزءاً رئيسياً للصلاة، فعلاقة الكل و الجزء المصحِّحة للاستعمال مجازاً مفقودة.
ثم إنّه (قده) جعل هذا مؤيِّداً لا دليلاً، لاحتمال كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال، و عدم الحاجة إلى العلائق المذكورة في كتب القوم.

[1] إنْ أُريد به التبادر في زماننا فلا إشكال فيه، لكن الثابت به هو الحقيقة في الجملة، و ذلك لا يجدي، لأنّ المقصود هو صيرورة الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في زمان الشارع، و هذا لا يثبت بالتبادر عندنا، و إنّما يثبت بالتبادر في زمان الشارع، و ذلك أوّل الكلام، و استصحاب القهقرى‌ معارَض بأصالة عدم النقل عن المعاني اللغوية، فالتبادر يُثبت الحقيقة المتشرعية دون الشرعية، و هو خلاف المقصود.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست