responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 95
كذلك [1] في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير [2] ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت سابقاً [3] أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز [4].
إذا عرفت هذا [5] فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا [6] قريبة جداً [1]، و مدعي القطع به غير مجازف قطعاً [2]،


[1] يعني: كون استعمال اللفظ في غير الموضوع له كاستعماله في الموضوع له في قصد الحكاية عنه بنفس اللفظ مجرداً عن القرينة.

[2] خبر قوله «و كون»، و هذا دفع الإشكال، و حاصله: أنّ عدم كون الاستعمال حقيقياً و لا مجازياً ليس من اللوازم الباطلة، لما تقدم في الأمر الرابع من أنّ العبرة في صحة الاستعمال باستحسان الطبع له، و مع استحسانه له لا مانع منه و لو لم يكن شي‌ء من العلائق المعتبرة في المجاز موجوداً، فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي و المجازي، و إلاّ لم يصح استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل، لعدم كونه حقيقياً كما هو واضح، و لا مجازياً لعدم العلاقة.

[3] أي: في الأمر ال رابع.

[4] كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله كما تقدم.

[5] أي: التمهيد الّذي تعرض له في صدر المبحث بقوله: «لا بأس بتمهيد مقال».

[6] أي: وضعه بنفس الاستعمال مع القرينة على كونه في مقام إنشاء الوضع.

[1] لم يظهر وجه وجيه لقربها، فإنّ ما أفاده من كون إنشاء الوضع بنفس الاستعمال لا يترتب عليه إلا إمكانه، و هو أعم من الوقوع، فلا يرتفع الشك في ثبوت الحقيقة الشرعية بهذه الدعوى.
[2] لم يظهر منشأ لهذا القطع، و مجرد عدم برهان على خلافه لا يصلح لأن يكون موجباً للقطع بوقوعه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست