responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 92
(التاسع)
أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية [1] و عدمه على أقوال [2]

في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الّذي ثبت اعتباره ببناء العقلاء، و إلاّ فلا أثر لتلك الوجوه أصلا كما عرفت.


>[1] المراد بالحقيقة الشرعية - التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية - ما هو أعم من الوضع التعييني و الوضع التعييني الحاصل في زمان الشارع بكثرة الاستعمال.

[2] و هي ستة: الأوّل: الثبوت مطلقاً.
الثاني: العدم كذلك.
الثالث: التفصيل بين العبادات و المعاملات بالثبوت في الأولى و العدم في الثانية.
الرابع: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة و الصوم و نحوهما، و بين غيرها، بالثبوت في الأولى و ان كانت معاملة، و النفي في الثانية و ان كانت عبادة.
الخامس: التفصيل بين عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله و بين عصر الصادقين عليهما الصلاة و السلام بالنفي في الأوّل و الثبوت في الثاني، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية.
السادس: التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع و ما بعده من عصر الصادقين عليهما السلام و ما بعده من سائر الأعصار، و بين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ. لكن عدّ هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض، لعدم أثر لكثرة الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست