أنّها استحسانية لا اعتبار بها، إلاّ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم [1] مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك [2]، كما لا يخفى.
أي أحد معاني المشترك أو معنييه، و لكونه أكثر فائدة من الاشتراك، لعدم توقف مع المجاز، إذ مع القرينة عليه يصار إليه، و بدونها يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، فلا توقف معه. بخلاف المشترك، فإنّه يتوقف معه في استظهار المراد، و لا يُحمل اللفظ على أحد معنييه أو معانيه إلاّ بالقرينة، إلى غير ذلك من الوجوه المرجحة المذكورة في الكتب المبسوطة، فلاحظ. و الظاهر أنّ الدوران بين الاشتراك و المجاز ليس المراد به الدوران بينهما في لفظ واحد، بأن يكون مجازاً في أحد معنيين أو مشتركاً بينهما، لأنّ هذا داخل في العنوان المعروف و هو: أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة - كما نُسب إلى السيد (قده) - أو أعم منه كما عن المشهور، بل المراد به هو الدوران بين المجاز في لفظ و بين الاشتراك في لفظ آخر، كالنكاح الّذي هو حقيقة في العقد، فلو أُريد هذا المعنى منه في قوله تعالى: «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم» دلّ على حرمة معقودة الأب - و لو بالعقد الفاسد - على الابن، و هو خلاف الإجماع، فلا محيص حينئذٍ عن الالتزام إمّا باشتراك لفظ النكاح بين العقد و الوطء، و حمله في الآية على الوطء، و إمّا بالتجوز في النهي بإرادة القدر المشترك بين الحرمة و الكراهة، فيتعارض حينئذٍ المجاز و الاشتراك، و يمكن أن تكون كلتا الصورتين داخلتين في محل النزاع.
[2] أي: بدون إيجابها لظهور اللفظ في المعنى، ضرورة أنّ العبرة في باب الألفاظ إنّما هي بالظهور الّذي هو حجة ببناء العقلاء، دون غيره من الوجوه الاستحسانية التي غايتها إفادة الظن الّذي لا دليل على اعتباره. و لعلّ استنادهم